فلذا وقع العدول عنه الى الوجهين المذكورين. انتهى. أقول : لا يخفى ان مراد شيخنا الشهيد (قدسسره) بما ذكره انما هو انه لما كان العجين المذكور من المأكولات المتعارفة وحيث عجن بالماء النجس لم يرد عنهم (عليهمالسلام) ما يدل على قبوله التطهير بالماء وانما ورد ما يدل على قبوله التطهير بالخبز وورد ما يشعر بعدم قبوله التطهير مطلقا من بيعه على مستحل الميتة أو دفنه ، ولا ريب في اشعار الجميع بعدم قبوله التطهير بالماء كما ذكره شيخنا المشار اليه ، ولو كان ثمة صورة يمكن فيها تطهيره بالماء من ترقيقه كما ذكروه لم يكن للإضراب عنها مع الحاجة إليه الى هذه الصورة المذكورة في الاخبار وجه وهو كلام جيد كما لا يخفى. والتحقيق ان الخبر الوارد بالخبز لا دلالة فيه على النجاسة كما لا يخفى فايراده ليس في محله والخبران الباقيان ظاهران في الاشعار بما ذكرناه ، واما ما ذكره من السر في العدول الى بيعه ودفنه وهو المشقة في تطهيره فهو ممنوع وأي مشقة تلزم من ذلك حتى توجب رفع اليد عنه بالكلية؟ فإن وضعه في الكثير جاريا أو راكدا على وجه يصير به رقيقا كما يدعونه أمر سهل لا مشقة فيه توجب رفع اليد عنه وإلا لاستلزم حصول المشقة ورفع اليد عن كل ما توقف تطهيره على الكثير ولا أراه يقول به. وبالجملة فكلام شيخنا المذكور عندي جيد وجيه كما لا يخفى على الفطن النبيه ومن تأمل فيما ذكرناه من التوجيه.
(المقام الثالث) ـ في المائع من مثل الدهن ونحوه فقال جماعة ان غير الماء من المائعات مطلقا لا يقبل التطهير ما دام باقيا على حقيقته ، وظاهر كلام العلامة في التذكرة قبولها الطهارة حيث قال : انما يطهر بالغسل ما يمكن نزع الماء المغسول به عنه دون ما لا يمكن كالمائعات والكاغذ والطين وان أمكن إيصال الماء إلى أجزائها بالضرب ما لم تطرح في كر فما زاد أو في جار بحيث يسري الى جميع اجزائها قبل إخراجها منه ، فلو طرح الدهن في ماء كثير وحركه حتى تخلل جميع الماء اجزاء الدهن بأسرها طهر. وقال في المنتهى : الدهن النجس لا يطهر بالغسل نعم لو صب في كر ماء ومازجت