عن ابي بصير عنه (عليهالسلام) (١) قال : «سألته عن الماء النقيع تبول فيه الدواب؟ فقال ان تغير الماء فلا تتوضأ منه وان لم تغيره أبوالها فتوضأ منه ، وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه». وصحيحة محمد بن مسلم (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب؟ قال إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء». وصحيحته الأخرى عنه (عليهالسلام) (٣) قال : «قلت له الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدواب. الحديث المتقدم» وزاد في آخره : «والكر ستمائة رطل». ورواية أبي بصير (٤) قال : «سألته عن كر من ماء مررت به وانا في سفر قد بال فيه حمار أو بغل أو إنسان ، قال لا تتوضأ منه ولا تشرب».
هذا ما حضرني من الروايات الدالة على المدعى ، والأصحاب لم يذكروا دليلا للقول بالنجاسة إلا رواية واحدة كما في المعتبر حيث اقتصر على حسنة محمد بن مسلم ثم أولها بالحمل على الاستحباب ، وفي المدارك اقتصر على الثلاث الأول ، وفيه ما أشرنا إليه آنفا ، وربما زاد بعضهم كصاحب المعالم والفاضل الخراساني في الذخيرة ، واما روايات المياه فإنه لم يلم بها أحد بالكلية في هذا المقام مع انهم يستدلون بها على نجاسة القليل بالملاقاة والكثير بالتغيير في باب المياه ويذهلون عن حكمهم هنا بالطهارة.
واما أدلة القول المشهور فها أنا اذكرها واحدا واحدا مذيلا كلا منها بالجواب الكاشف عن حقيقة الحق والصواب.
فأقول. الأول ـ الأصل استدل به في المعالم حيث قال : «ويدل على الطهارة وجوه : أحدها ـ الأصل فإن إيجاب إزالتها تكليف والأصل يقتضي براءة الذمة منه» انتهى.
والجواب ان الأصل يجب الخروج عنه بالدليل وقد قدمنا من الأدلة الصحيحة الصريحة في النجاسة ما يشفي العليل ويبرد الغليل ، وسيظهر لك ضعف ما عارضها ان شاء
__________________
(١ و ٤) رواه في الوسائل في الباب ٣ من أبواب الماء المطلق.
(٢ و ٣) المروية في الوسائل في الباب ٩ من الماء المطلق.