كون السؤال عن الجنس حيث قال فيه (١) : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم اترك شيئا إلا سألته عنه؟ فقال لا بأس به ، حتى انتهيت الى الكلب فقال رجس نجس لا يتوضأ بفضله. الحديث». هذا كله فيما لو كان قبل التطهير اما لو وقع في الأثناء فقد صرح جملة منهم بالاستئناف وعدم التداخل ، قال في الروض ولو تكرر الولوغ قبل التطهير تداخل وفي الأثناء يستأنف. ونحوه في الذكرى ايضا.
(الثاني عشر) ـ قال الشيخ في الخلاف : إذا ولغ الكلب في إناء نجس الماء الذي فيه فان وقع ذلك الماء على بدن الإنسان أو ثوبه وجب غسله ولا يراعى فيه العدد ثم حكى عن بعض العامة إيجاب غسل الموضع الذي يصيبه ذلك الماء بقدر العدد المعتبر في الإناء ، ثم قال بعد ذلك دليلنا ان وجوب غسله معلوم بالاتفاق لنجاسة الماء واعتبار العدد يحتاج الى دليل وحمله على الولوغ قياس لا نقول به. وذكر نحو ذلك المحقق ايضا وزاد على ما ذكره الشيخ من البدن والثوب الإناء أيضا ، والظاهر ان كلام الشيخ (قدسسره) انما خرج مخرج التمثيل فيكون ما ذكره عاما ، وقال الشهيد في الذكرى : ولا يعتبر التراب في ما ينجس بماء الولوغ. ونقل عن العلامة في النهاية انه استقرب إلحاق هذا الماء بالولوغ وعلله بوجود الرطوبة اللعابية. ورده جملة ممن تأخر عنه بالضعف وهو كذلك.
(الثالث عشر) ـ المعروف من كلام أكثر الأصحاب ان الحكم في غسالة الإناء كسائر النجاسات فلا يعتبر فيها حكم المحل الذي انفصلت عنه ، قال العلامة في المنتهى : ليس حكم الماء الذي يغسل به إناء الولوغ حكم الولوغ في انه متى لاقى جسما يجب غسله بالتراب لأنها نجاسة فلا يعتبر فيها حكم المحل الذي انفصلت عنه ، ثم حكى عن بعض الجمهور انه يجب غسله بالتراب وان كان المحل الذي انفصل عنه غسل بالتراب وعن بعض آخر
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ١ من أبواب الأسآر.