فروع : (الأول) ـ قال في الخلاف العلقة نجسة ، واحتج على ذلك بإجماع الفرقة وبان ما دل على نجاسة الدم دل على نجاسة العلقة. قال في المعالم بعد نقل ذلك عنه : وفي هذا نظر لا يخفى وجهه بعد الإحاطة بما حققناه في دليل نجاسة الدم. انتهى. وقال في المعتبر : العلقة التي تستحيل إليها نطفة الآدمي نجسة لأنها دم حيوان له نفس سائلة وكذا العلقة التي توجد في بيض الدجاج وشبهه وقال في الذكرى بعد نقل ذلك عن المحقق : وفي الدليل منع وتكونها في الحيوان لا يدل على انها منه. مع انه قال في الدروس في تعداد النجاسات : والدم من ذي نفس سائلة وان كان بحريا كالتمساح أو كان علقة في البيضة وغيرها. قال في المعالم بعد نقل كلام الذكرى : وهو متجه لا سيما بالنظر الى ما يوجد في البيضة مع ان كونه علقة ليس بمعلوم ايضا فالإجماع الذي ادعاه الشيخ لو ثبت على وجه يكون حجة لكان في تناوله نظر ومقتضى الأصل طهارته ، ويعضده ظاهر قوله تعالى : «أَوْ دَماً مَسْفُوحاً» حيث انه دال على حل غير المسفوح مطلقا خرج من ذلك ما وقع الاتفاق على تحريمه فيبقى الباقي ، وإثبات الحل مقتض لثبوت الطهارة كما مر غير مرة. وكتب في الحاشية قال بعض الأصحاب ما يوجد في البيضة أحيانا من الدم لا يعلم كونه من دم ذلك الحيوان فالعلم بكونه علقة له أشد بعدا. والأمر كما قال. انتهى
أقول : لقائل أن يقول ان ما دل على نجاسة الدم كالاخبار التي قدمناها ونحوها لا تخصيص فيها بما كان من حيوان بل هي مطلقة في نجاسة الدم أعم من ان يكون من حيوان أو من استحالة شيء إليه كالمني مثلا وما في البيضة فإنه يكون علقة فيكون داخلا تحت عموم ما دل على نجاسة الدم بقول مطلق. الا ان فيه ان الظاهر ان العموم المدعى من الاخبار لا يشمل مثل هذا الفرد لما قررناه في غير مقام مما تقدم من ان الإطلاق انما ينصرف الى الافراد الشائعة المتكثرة وهي هنا دم الإنسان وكل ذي نفس سائلة أو غير سائلة دون الفروض النادرة مثل دم العلقة. واما إجماع الأصحاب على نجاسة الدم فهو ايضا مخصوص بدم ذي النفس السائلة فلا يدخل هذا الدم تحت الإجماع