خبر التأجيج انما هو لغير أطفال المؤمنين والمشركين وهم أطفال المسلمين الذين هم أصحاب الحساب.
واما جمع صاحب الوافي بين الأخبار ـ بحمل اخبار اللحوق على البرزخ واخبار التأجيج على يوم القيامة ـ فالظاهر بعده فان ظاهر الاخبار المذكورة ان ما ذكر في كل من اخبار الطرفين انما هو يوم القيامة ولا سيما ان صحيحة عبد الله بن سنان قد صرحت بالكفر ، ثم انه مع تسليم الجمع بما ذكره فإنه لا ينافي اعتضادنا بالأخبار المذكورة لأن حاصله هو الحكم بالكفر على أولاد المشركين والايمان على أولاد المؤمنين إلى يوم القيامة حتى انهم في البرزخ يلحقون بهم في الجنة والنار ممتدا ذلك الى يوم القيامة فيقع التكليف لهم والامتحان بالنار ، وبذلك يتميز أصحاب الجنة الأخروية الموجبة للخلود والنار كذلك ، وحينئذ فالاستدلال بهذه الأخبار على ما ادعيناه حاصل على جميع الاحتمالات ، على انه لا خلاف بينهم في الحكم بإيمان أولاد المؤمنين وإجراء أحكامه عليهم من الطهارة ونحوها وجواز الإعطاء من الزكاة التي لا يجوز دفعها إلا الى المؤمن ، وبذلك صرحت الاخبار من غير خلاف لا في الأخبار ولا في كلام الأصحاب ، ولا وجه للحكم هنا بالايمان إلا مجرد الإلحاق لأن ترتب ذلك على العقائد غير ظاهر حيث لا تكليف قبل البلوغ فكذلك أولاد المشركين والكفار فإنه يحكم بكفرهم إلحاقا لهم بالآباء بعين ما ثبت في أولاد المؤمنين وتخرج الأخبار المذكورة شاهدة على ذلك.
وإذ قد ثبت بما ذكرنا من الأخبار صدق عنوان الكفر على أولاد الكفار كصدق عنوان الايمان على أولاد المؤمنين ظهر لك ما في قول صاحب المعالم في آخر كلامه المتقدم من قوله : «وحينئذ يكون الحكم في ولد الكافر موقوفا على صدق عنوان الكفر عليه» فإنه قد ثبت ذلك من هذه الأخبار بما لا يداخله الشك ولا يتطرق اليه.
ثم قال في المعالم على اثر الكلام المتقدم ذكره من غير فاصل : إذا عرفت هذا فاعلم ان بعض الأصحاب استثنى من الحكم بنجاسة ولد الكافر هنا ما إذا سباه المسلم