عن موضع النص ، وأصالة البراءة التي استند إليها ممنوعة لما عرفت من قيام الأدلة على النجاسة واشتراط إزالتها في صحة الصلاة خرج ما خرج بدليل واضح وبقي الباقي. وقولهم ان المتنجس بشيء لا يزيد حكمه عنه مجرد تعليل عفلي لا يصلح لان يكون مستندا لتأسيس حكم شرعي فإن بناء الأحكام الشرعية طهارة ونجاسة وصحة وفسادا على ما علم من الشرع وثبت لا على الأدلة العقلية ، والى ما ذكرنا في المقام يميل كلام صاحب الذخيرة مع اقتفائه أثر صاحب المدارك غالبا كما لا يخفى على من تتبعه.
(الرابع) ـ أطلق جماعة من الأصحاب انه إذا أصاب الدم وجهي الثوب فان كان من التفشي من جانب الى آخر فهو دم واحد وإلا فدمان ، وفصل الشهيد في البيان فقال : لو تفشي الدم في الرقيق فواحد وفي الصفيق اثنان ، ونحو ذلك في الذكرى واستحسنه في المدارك ، ونص العلامة في المنتهى والتحرير على ان التفشي موجب للاتحاد في الصفيق ، وقال في المعالم بعد نقل الأقوال المذكورة : والتحقيق تحكيم العرف في ذلك إذ ليس له ضابط شرعي ولا سبيل إلى استفادة حكم اللغة في مثله فالمرجع حينئذ الى ما يقتضيه العرف. أقول : قد عرفت ما في حوالة الأحكام الشرعية على العرف من الإشكال في غير مقام مما تقدم بل الحق كما نطقت به اخبار أهل الذكر (عليهمالسلام) هو الوقوف ـ في كل قضية لم يعلم حكمها من الاخبار بعد التتبع والفحص ـ عن الفتوى فيها والأخذ بالاحتياط ان احتيج الى العمل بها.
(الخامس) ـ قال العلامة في النهاية : لو كان الدم اليسير في ثوب غير ملبوس أو في متاع أو آنية أو آلة فأخذ ذلك بيده وصلى وهو حامل له احتمل الجواز لعموم الترخيص والمنع لانتفاء المشقة. وذكر نحوه في المنتهى ، قال في المعالم بعد نقل ذلك عنه : وفي كلا الوجهين نظر ، اما الأول فلان أدلة الترخص ليس فيها ما يتناول مثل هذا واما الثاني فلان اعتبار المشقة لو أخذ دليلا على الحكم لانتفت الرخصة في كثير من الصور لعدم المشقة فيها ، قال والحق ان الحكم بالعفو في موضع النزاع غير محتاج الى