بالسند المتقدم عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله) ان من السنة ان تأخذ من الشارب حتى يبلغ الإطار». بيان : قيل الإطار ككتاب ما يفصل بين الشفة وبين شعرات الشارب. وقال في مجمع البحرين : في الحديث «من السنة ان تأخذ الشارب حتى يبلغ الإطار». وهو ككتاب طرف الشفة الأعلى الذي يحول بين منابت الشعر والشفة وكل شيء أحاط بشيء فهو اطار له. انتهى. وعن عبد الله بن عثمان (٢) «انه رأى أبا عبد الله (عليهالسلام) احفى شاربه حتى ألزقه بالعسيب». بيان : العسيب منبت الشعر. وعن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه أبي الحسن (عليهالسلام) (٣) قال : «سألته عن قص الشارب أمن السنة هو؟ قال نعم». وعن ابن فضال عن من ذكره عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٤) قال : «ذكرنا الأخذ من الشارب فقال نشرة وهو من السنة». أقول : النشرة لغة رقية يعالج بها المجنون والمريض والمراد هنا أنها عوذة من الشيطان. وروى في الفقيه مرسلا (٥) قال : «قال الصادق (عليهالسلام) أخذ الشارب من الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام». قال (٦) «وقال أبو عبد الله (عليهالسلام) أخذ الشعر من الأنف يحسن الوجه».
بيان : يستنبط من هذه الاخبار فوائد (الأولى) ان الأفضل المندوب اليه هو اعفاء اللحية إلى حد القبضة المذكورة وما زاد عليها فالأفضل جزه وإحفاء الشارب وجزه حتى يبلغ به أصول الشعر وهذا لا خلاف فيه ولا إشكال.
(الثانية) ـ الظاهر ـ كما استظهره جملة من الأصحاب كما عرفت ـ تحريم حلق اللحية لخبر المسخ المروي عن أمير المؤمنين (عليهالسلام) فإنه لا يقع الا على ارتكاب أمر محرم بالغ في التحريم ، واما الاستدلال بآية «وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ» (٧)
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) رواه في الوسائل في الباب ٦٦ من آداب الحمام.
(٥) رواه في الوسائل في الباب ٣٣ من صلاة الجمعة.
(٦) الوسائل في الباب ٦٨ من آداب الحمام.
(٧) سورة النساء ، الآية ١١٩.