نظر الى ملاقاته جسدهما ونجاسة جسدهما غير معفو عنها. انتهى.
وقد حكى العلامة في المختلف إلحاق دم الكلب والخنزير والكافر بالدماء الثلاثة عن القطب الراوندي وابن حمزة وحكى عن ابن إدريس المنع من ذلك مدعيا انه خلاف إجماع الإمامية ، ثم اختار العلامة الإلحاق ووجهه بان المعفو عنه انما هو نجاسة الدم والدم الخارج من الكلب والخنزير والكافر يلاقي أجسامها فتتضاعف نجاسته ويكتسب بملاقاة الأجسام النجسة نجاسة أخرى غير نجاسة الدم وتلك لم يعف عنها ، كما لو أصاب الدم المعفو عنه نجاسة غير الدم فإنه يجب إزالته مطلقا ، قال وابن إدريس لم يتفطن لذلك فشنع على قطب الدين بغير الحق. انتهى.
وظاهره في المعالم الميل الى ما ذكره العلامة في هذا المقام حيث قال بعد نقل كلام العلامة المذكور : قلت العجب من غفلة ابن إدريس عن ملاحظة هذا الاعتبار الذي حرره العلامة ونبه عليه المحقق مع تنبهه لمثله في ظاهر كلامه السابق في البحث عما ينزح لموت الإنسان في البئر حيث فرق في ذلك بين المسلم والكافر وأنكر عليه الجماعة فيه أشد الإنكار ونحن صوبنا رأيه هناك وأوضحنا المقام بما لا مزيد عليه ، فكيف انعكست القضية هنا فصار هو الى الإنكار ورجعوا هم الى الاعتراف والمدرك في المقامين واحد؟ وربما كان مراد ابن إدريس هنا خلاف ما أفهمه ظاهر كلامه الذي حكوه عنه ، وعلى كل حال فالحق أن الحيثية مرعية في جميع هذه المواضع والحكم منوط بها فان العفو الثابت في مسألتنا هذه على ما سيأتي بيانه متعلق بنجاسة الدم من حيث هي فإذا انضم إليها حيثية أخرى كملاقاة جسم نجس كان لتلك الحيثية المنضمة إليها حكم نفسها لو انفردت. انتهى.
أقول : لا يخفى ان صحة ما ذكره مبني على أمرين (أحدهما) اعتبار الحيثية التي ادعاها في المقام ولا دليل عليه ظاهرا فإن إطلاق الدم أعم من ذلك والحكم مترتب عليه. و (ثانيهما) ـ استفادة النجاسة بملاقاة نجاسة أخرى زيادة نجاسة على ما كانت عليه