حكم الخمر والحق أصحابنا الفقاع بذلك. وعن ابن زهرة الخمر نجسة بلا خلاف ممن يعتد به ، ونقل ابن إدريس إجماع المسلمين عليه ، وقال الصدوق في الفقيه والمقنع لا بأس بالصلاة في ثوب اصابه خمر لان الله تعالى حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب اصابته. وهو ظاهر كالصريح في القول بالطهارة مع انه حكم بنزح ماء البئر اجمع بانصباب الخمر فيها ، وأصرح منه ما نقل عن ابن ابي عقيل حيث قال : من أصاب ثوبه أو جسده خمر أو مسكر لم يكن عليه غسلهما لأن الله تعالى انما حرمهما تعبدا لا لأنهما نجسان. وعزى في الذكرى الى الجعفي وفاق الصدوق وابن ابي عقيل وكذا في الدروس ، قال في المعالم : بعد نقل القول بالطهارة عن هؤلاء الثلاثة ولا يعرف هذا القول لسواهم من الأصحاب.
احتج القائلون بالنجاسة بوجوه : (الأول) ـ الإجماع المتقدم ذكره بناء على ما تقرر عندهم من ان الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة.
(الثاني) ـ قوله عزوجل : «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ» (١) فان الرجس هو النجس على ما ذكره بعض أهل اللغة والاجتناب عبارة عن عدم المباشرة ولا معنى للنجس إلا ذلك.
(الثالث) ـ الروايات والذي وقفت عليه من ذلك ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عن علي بن مهزيار (٢) قال : «قرأت في كتاب عبد الله بن محمد الى ابي الحسن (عليهالسلام) جعلت فداك روى زرارة عن ابي جعفر وابي عبد الله (عليهماالسلام) في الخمر يصيب ثوب الرجل انهما قالا لا بأس بان يصلي فيه انما حرم شربها. وروى غير زرارة عن ابي عبد الله (عليهالسلام) انه قال إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله ان عرفت موضعه وان لم تعرف موضعه فاغسله كله وان صليت فيه فأعد صلاتك.
__________________
(١) سورة المائدة ، الآية ٩٠.
(٢) رواه في الوسائل في الباب ٣٨ من أبواب النجاسات.