تذنيب
قد نقل جملة من الأصحاب عن المرتضى (رضياللهعنه) الحكم بطهارة الصيقل بمجرد زوال عين النجاسة وظاهرهم انحصار القول بذلك في المرتضى ، وظاهر الشيخ في الخلاف تقدم القول بذلك عليه حيث ذكر ان في أصحابنا من قال بان الجسم الصيقل كالسيف والمرآة والقوارير إذا أصابته نجاسة كفى في طهارته مسح النجاسة ، وعزى الى المرتضى اختياره ثم قال ولست اعرف به أثرا ، وذكر ان عدم طهارته بدون غسله بالماء هو الظاهر ، واحتج له بان حصول النجاسة في هذا الجسم معلوم والحكم بزوالها يحتاج الى شرع وليس في الشرع ما يدل على زوال هذا الحكم بما قالوه. وظاهره كما ترى عدم انحصار القول بالطهارة في المرتضى (رضى الله عنه) ثم ان الفاضلين وغيرهما اقتفوا اثر الشيخ في هذا الاحتجاج على بقائه النجاسة واستصحابها وزاد الفاضلان الاستدلال بأن النجاسة الرطبة يتعدى حكمها إلى الملاقي فلا يزول بزوال عين النجاسة. وعلى هذا كلام من تأخر عنهما في هذا المقام وغيره مما لاقته النجاسة برطوبة فإنه يجب استصحاب حكم النجاسة حتى يقوم الدليل على الطهارة ، الى ان انتهت النوبة الى صاحب المعالم فخالف الأصحاب في ذلك بقول انفرد به وهو ان هذا الحكم اعني توقف الطهارة بعد زوال عين النجاسة على مطهر مخصوص بالثوب والبدن والآنية واما غير هذه الثلاثة فإنه يطهر بزوال العين. وسيجيء نقل كلامه في مسألة تطهير الشمس ، ومن ثم قال في هذا المقام بعد ان نقل عن الأصحاب ما قدمنا ما صورته : وقد تكرر القول في أمر الاستصحاب وذكرنا في المباحث الأصولية ان السيد لا يعول عليه في مثل هذا المقام والعجب من غفلة الجماعة عن رأى السيد فيه وان كلامه مبني على أصله فلا يحسن ان يحتج عليه بما لا يقبله. انتهى. أقول : لا يخفى ان الاستصحاب في هذا المقام عند الأصحاب وهو التحقيق ليس من قبيل الاستصحاب الذي هو محل النزاع ومطرح البحث بين السيد وغيره ، فان هذا الاستصحاب انما هو من قبيل العمل بعموم الدليل