العمل حيث انا لا نرى العمل بهذا الاصطلاح المحدث.
و (ثانيهما) ـ ان كلام الأصحاب قد اختلف في التعبير عن هذا الشرط الذي ذكر لطهارة البيضة ، فبعض المتقدمين اقتصر على نقل الحديث فعبر بالجلد الغليظ واقتفاه الشيخ في النهاية كما هي عادته غالبا من التعبير بمتون الاخبار ، وبعض عبر بالجلد ولكن بدلوا لفظ الغليظ بالفوقاني ، وعبر جماعة : منهم ـ المحقق والشهيد بالقشر الأعلى وفي كلام العلامة في جملة من كتبه الصلب كما تقدم في عبارة النهاية ومثله في المنتهى ، وتبعه على التقييد بالصلابة بعض المتأخرين ، والظاهر ان مرجع الجميع إلى أمر واحد والاختلاف انما هو بحسب اللفظ ، اما فيما عدا عبارة العلامة بالصلب فظاهر ، واما في التعبير بالصلب فيمكن ان يكون خرج مخرج الغالب ، وبيان ذلك ان هذا القشر الذي يجمع البياض والصفرة أول ما يكون رقيقا ثم يغلظ حتى يصير صلبا ، والمراد بالقشر الأعلى والجلد الغليظ والقوقاني في عباراتهم هو هذا الغشاء الرقيق الذي يصلب بعد ذلك إذا آن رمي الدجاجة للبيضة وإخراجها ، فالاعتبار في طهارة البيضة بحصوله وان لم يصلب على الوجه الذي تخرج عليه البيضة عادة ، وتقييد العلامة بالصلابة ربما ينافي ذلك الا ان يحمل على الخروج مخرج الغالب كما ذكرنا ، نعم حكى العلامة في بعض كتبه عن بعض الجمهور انه ذهب الى طهارة البيضة وان لم تكتس القشر الأعلى محتجا بان عليها غاشية رقيقة تحول بينها وبين النجاسة ، ثم قال : والأقرب عندي انها ان كانت قد اكتست الجلد الأعلى وان لم يكن صلبا فهي طاهرة لعدم الملاقاة والا فلا ، وربما أشعر هذا الكلام بمنافاة ما ذكرناه الا انه يمكن إرجاعه إليه بأن يحمل كلامه على ان المراد انه ان كانت هذه الغاشية الرقيقة هي الجلد الأعلى الذي يجمع البياض والصفرة وهو الذي يصلب بعد ذلك فإنه يصلب عليه الجلد الأعلى الذي هو المناط في الطهارة وان لم يكن صلبا والا فلا ، وهذا يرجع الى ما قدمنا ذكره.
(السادس) ـ اختلف أصحابنا في طهارة اللبن في ضرع الشاة الميتة ونجاسته ،