يكن له دسم فاعملوا به واغسلوا أيديكم منه». وما رواه عن زرارة عن الباقر (عليهالسلام) (١) قال : «قلت له ان رجلا من مواليك يعمل الحمائل بشعر الخنزير؟ قال إذا فرغ فليغسل يده». ورواية برد الإسكاف (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن شعر الخنزير يعمل به؟ قال خذ منه فأغله بالماء حتى يذهب ثلث الماء ويبقى ثلثاه ثم اجعله في فخارة جديدة ليلة باردة فإن جمد فلا تعمل به وان لم يجحد ليس عليه دسم فاعمل به واغسل يدك إذا مسسته عند كل صلاة. قلت ووضوء قال لا اغسل اليد كما تمس الكلب». وحينئذ فيجب تقييد إطلاق الروايتين المتقدمتين بناء على التقريب الذي حققناه في معناهما بهذه الاخبار. والله العالم.
(الثاني) ـ قال الشهيد الثاني في الروض بعد ذكر نجاسة الكلب والخنزير واجزائهما وان لم تحلها الحياة حتى المتولد بينهما وان باينهما في الاسم : اما المتولد من أحدهما وحيوان طاهر فإنه يتبع في الحكم الاسم سواء كان لأحدهما أم لغيرهما وان لم يصدق عليه اسم أحدهما ولا غيرهما مما هو معلوم الحكم فالأقوى فيه الطهارة والتحريم. انتهى.
أقول : اما ما ذكره من نجاسة المتولد منهما فقد صرح في الذكرى بنحوه فقال : المتولد من الكلب والخنزير نجس في الأقوى لنجاسة أصلية. وظاهره التبعية لهما في النجاسة وان باينهما في الاسم لانه مقتضى التعليل المذكور. واستشكل العلامة في الحكم في صورة المباينة في المنتهى والنهاية ، قال في النهاية المتولد منهما ـ يعني الكلب والخنزير ـ نجس لانه بعضهما وان لم يقع عليه اسم أحدهما على اشكال منشأه الأصالة السالمة عن معارضة النص ، وتوقف في التذكرة أيضا فقال الحيوان المتولد منهما يحتمل نجاسته مطلقا واعتبار اسم أحدهما. قال في المعالم بعد نقل ذلك عنه ولا يخفى قوة وجه الاشكال فالتوقف في محله غير ان الخطب في مثله سهل إذ البحث فيه لمجرد الفرض. انتهى. وجزم في المدارك بالطهارة مع المباينة عملا بأصالة الطهارة ، قال بعد ان نقل عن الشهيدين تعليل
__________________
(١ و ٢) المروية في الوسائل في الباب ٥٧ من أبواب ما يكتسب به.