شرعي إليه ، نعم يصلح توجيها للنص المذكور.
(الثاني) لو تعدى الدم عن محل الضرورة من الجروح والقروح في الثوب والبدن فهل يسري العفو أم لا؟ وجهان صرح بثانيهما في المنتهى فقال : لو تعدى الدم عن محل الضرورة في الثوب أو البدن بان لمس بالسليم من بدنه دم الجرح أو بالطاهر من ثوبه فالأقرب عدم الترخيص فيه. قال في المعالم بعد نقل ذلك عنه : وما استقربه حسن. وقال في المدارك : لو تعدى الدم عن محل الضرورة في الثوب احتمل بقاء العفو تمسكا بالإطلاق وعدمه لانتفاء المشقة بإزالته ، وهو خيرة المنتهى.
أقول : لا يبعد التفصيل هنا بين ما إذا تعدى الدم بنفسه إلى سائر أجزاء البدن أو الثوب الطاهر وبين ما إذا عداه المكلف بنفسه بان وضع يده الطاهرة على دم الجرح أو طرف ثوبه الطاهر عليه ، والقول بالعفو في الأول دون الثاني ، والظاهر من عبارة المنتهى انما هو الثاني إلا ان موثقة عمار المتقدمة ظاهرة في العفو في الثاني أيضا وبه يظهر ضعف ما قربه في المنتهى واستحسنه في المعالم ، ولو لم يرد هذا الخبر في اخبار المسألة لكان ما ذكرناه من التفصيل جيدا فان المتبادر منها انما هو القسم الأول خاصة إلا انه يمكن ان يقال بحمل الموثقة المذكورة على خروج القيح من الدمل دون الدم فإنه بعد نضجه متى انفجر فإنما يخرج منه القيح الأبيض خاصة وربما خالطه لون الدم ، وبالجملة فإن حمل الخبر على ذلك غير بعيد وبه يظهر قوة ما ذكرناه من التفصيل.
(الثالث) ـ قال في المدارك : لو لاقى هذا الدم نجاسة أخرى فلا عفو ، وان اصابه مائع طاهر كالعرق ونحوه فالأظهر سريان العفو إليه لإطلاق النص ومس الحاجة واستقرب في المنتهى العدم قصرا للترخيص على موضع النص وهو الدم ولا ريب انه أحوط. انتهى. وهو جيد.
(الرابع) ـ إذا لاقى هذا الدم جسم برطوبة ثم لاقى الجسم بدن صاحب الدم وثوبه فهل يثبت فيه العفو كأصله أو لا؟ احتمالان استقرب ثانيهما العلامة في النهاية والمنتهى ،