الاستحباب وبعض على الاستفهام الإنكاري بحذف الهمزة وبعض على زيادة حرف النفي وتوهم الراوي. والثانية حملها الشيخ على عدم العلم حال الاشتغال بالصلاة وبعض على الاستحباب.
أقول وكيف كان فهما لا يبلغان قوة المعارضة لما سردناه من الاخبار الصحيحة الصريحة المعتضدة بعمل الطائفة المحقة قديما وحديثا فهما من المرجأة إلى قائلها (عليهالسلام) حسب ما ورد عنهم من الرد إليهم فيما اشتبه علينا. والله العالم.
(المقام الثالث) ـ ان يصلي فيها ناسيا وقد اختلف في ذلك كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) على أقوال : ثالثها ان يعيد في الوقت لا في خارجه وهو المشهور بين المتأخرين ، ورابعها استحباب الإعادة واليه ذهب جملة من متأخري المتأخرين كصاحب المدارك وغيره.
وينبغي ان يعلم أولا ان ظاهر كلام الأصحاب في هذا المقام الفرق بين نجاسة الاستنجاء وغيرها من افراد النجاسات ، وذلك فإنهم قد صرحوا بأنه لو صلى ناسيا الاستنجاء فالمشهور وجوب الإعادة وقتا وخارجا ، وقال ابن الجنيد : إذا ترك غسل البول ناسيا تجب الإعادة في الوقت وتستحب بعد الوقت. وقال أبو جعفر بن بابويه : ومن صلى وذكر بعد ما صلى انه لم يغسل ذكره فعليه ان يغسل ذكره ويعيد الوضوء والصلاة ومن نسي ان يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة. كذا نقله العلامة في المختلف. واما الصلاة في النجاسة بغير ذلك فالمشهور بين المتقدمين هو وجوب الإعادة وقتا وخارجا حتى ادعى ابن إدريس عليه الإجماع وذكر بأنه لولا الإجماع لما صار اليه كذا نقل عنه في المدارك ، والذي وقفت عليه من كلامه في السرائر في هذا المقام خلاف ذلك حيث انه بعد ذكر المسألة أدمى فيها عدم الخلاف إلا من الشيخ في الاستبصار ، وما ذكره عنه من قوله لولا الإجماع لما صار اليه ليس له أثر في الموضع المذكور واحتمال نقل صاحب المدارك عنه من غير السرائر أو منه في غير موضع المسألة بعيد كما