تفصيل كما يدل عليه اشتراط نفي البأس بانتفاء تخوف سيلان الدم ، فلو كان مس تلك الاجزاء مقتضيا للتنجيس ولو على بعض الوجوه لم يحسن هذا الإطلاق بل كان اللائق البيان كما وقع في خوف السيلان ، وحينئذ فظاهر الإطلاق الطهارة في الحالين وبه يتم الاستدلال وبالجملة فالظاهر انه لا خلاف في القول بالطهارة وان اختلفوا في الدليل على ذلك ، والتمسك بأصالة الطهارة ـ سيما مع الاعتضاد بظاهر الصحيحة المذكورة بالتقريب المذكور ـ أقوى متمسك في المقام ، والاحتياط لا يخفى. والله العالم.
(المسألة الثالثة) ـ اتفق الأصحاب من غير خلاف يعرف على طهارة ما لا تحله الحياة من الميتة ، وهي عشرة : العظم والظفر والظلف والقرن والحافر والشعر والوبر والصوف والريش والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى ، كذا نقله في المدارك بعد ان ذكر انه حصر ذلك في عشرة أشياء ثم عد العشرة المذكورة ، وفي المعالم وكذا في المنتهى ذكر العشرة ولكن ذكر الانفحة مكان الظفر ، وفي المدارك بعد ان عد العشرة المذكورة ونقل بعض أخبار المسألة قال ويستفاد من صحيحة زرارة استثناء الإنفحة أيضا ، وهو مقطوع به في كلام الأصحاب ، وظاهر المنتهى انه مجمع عليه بين الأصحاب. وفيه انه كان الواجب بمقتضى هذا الكلام جعل الانفحة من جملة الأفراد التي عدها أولا وان زادت على العشرة مع انه ادعى في صدر كلامه الحصر في العشرة التي ذكرها وهل هذا إلا تدافع ظاهر؟ وكيف كان فالواجب ذكر أخبار المسألة كملا مما وصل إلينا نقله ثم تذييلها بما تضمنته من الأحكام المتعلقة بذلك :
فأقول : من الأخبار المذكورة ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن الصادق (عليهالسلام) (١) قال : «لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ، ان الصوف ليس فيه روح». وفي هذا الخبر ما يدل على طهارة ما لا روح فيه مطلقا إذ الظاهر ان قوله (عليهالسلام) : «ان الصوف ليس فيه روح» وقع تعليلا لنفي البأس عن الصلاة فيه
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ٦٨ من أبواب النجاسات.