وابن زهرة وغيرهم ، قال في المعالم : وقد تكرر في كلام الأصحاب ادعاء الإجماع على هذا الحكم وهو الحجة فيه إذ النصوص لا تنهض بإثباته وجملة ما وقفنا عليه من الروايات في هذا الباب حسنة الحلبي ، ثم ساق الرواية الآتية وأردفها برواية إبراهيم بن ميمون الآتية أيضا ثم قال وقصور هذين الحديثين عن افادة هذا الحكم بكماله ظاهر مع ان الصحة منتفية عن سنديهما ، وورد في عدة روايات معتبرة الإسناد المنع من أكل السمن والزيت إذا ماتت فيه الفأرة وظاهره الحكم بنجاسته ، وهذا الحكم خاص ايضا كما لا يخفى فلا يمكن جعله دليلا على العموم ، وحينئذ فالعمدة في إثبات التعميم هو الإجماع المدعى في كلام الجماعة. انتهى ملخصا ، وفيه ما سيأتي ان شاء الله تعالى في المقام.
وكيف كان فالميتة اما ان تكون من ذي النفس أو غيره والأول اما آدمي أو غيره فههنا أقسام ثلاثة ، وبيان الكلام فيها يقتضي بسطه في مواضع ثلاثة :
(الأول) ـ ميتة غير الآدمي من ذي النفس السائلة ، وقد عرفت فيما تقدم دعوى الإجماع على النجاسة فيما يشمل هذه المسألة.
ولصاحب المدارك في هذه المسألة مناقشتان : (الاولى) في وجود الدليل الدال على النجاسة في هذه المسألة كما سبق ذكره في كلام المحقق الشيخ حسن وان كان الكلام هنا فيما هو أخص مما ذكره المحقق المشار اليه. و (الثانية) ـ في نجاسة جلد الميتة وهي في الحقيقة راجعة إلى الاولى ، وها أنا أسوق كلامه بطوله وأبين ما يكشف عن فساد محصوله وبه يظهر تحقيق الحال وينجلي عنه غياهب الإشكال ، فأقول :
قال السيد المذكور : «واحتج عليه في المنتهى بان تحريم ما ليس بمحرم بالأصل ولا فيه ضرر كالسم يدل على نجاسته. وفيه منع ظاهر. نعم يمكن الاستدلال عليه بالروايات المتضمنة للنهي عن أكل الزيت ونحوه إذا ماتت فيه الفأرة لكنه غير صريح في النجاسة وبما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز (١) قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) لزرارة
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة.