الدماء لوجود المعارض فلا يجب العمل به في الباقي. انتهى.
وفيه ان ما ذكره في هذه الرواية من ان الفتوى موقوفة على ابي بصير وان تبعه فيه جملة ممن تأخر عنه كصاحبي المدارك والمعالم حيث انهم لم يقفوا في الرواية إلا على هذا الطريق إلا ان الشيخ قد رواها في موضع آخر وكذا صاحب الكافي عن ابي بصير عن الباقر والصادق (عليهماالسلام) واما ما ذكره من جبر ضعفها بعمل الأصحاب فهو جيد إلا انه لم يقف عليه في غير موضع من كتابه كما قدمنا ذكره في غير مقام. واما ما ذكره من حديث أسماء فالظاهر انه من طريق العامة حيث انه لم يذكر في كتب أخبارنا فيما اعلم وبذلك صرح في المعالم ايضا ، واما قوله : ان مقتضى الدليل وجوب ازالة الدم قليله وكثيره. إلخ فجيد.
واما مناقشة صاحب المعالم هنا ـ بأنه ليس فيما وصل إلينا ونقله الأصحاب في كتبهم من الاخبار المعتمدة حديث مطلق في إيجاب إزالة الدم بحيث يصلح لتناول القليل من دم الحيض بل هي اما ظاهرة في الكثير أو مفروضة في غير دم الحيض ـ فهو مردود بما قدمناه في الفصل الرابع في نجاسة الدم من الاخبار الدالة بإطلاقها على نجاسة الدم قليلا كان أو كثيرا دم حيض كان أو غيره فارجع لها وتدبر ، على انه يكفي في المقام ان يقال ـ وبه اعترف أيضا في آخر كلامه ـ انه قد وردت الأخبار المعتبرة المعتضدة باتفاق الأصحاب بأنه يشترط في صحة الصلاة الطهارة من الدم في ثوب المصلي وبدنه وانه بالصلاة فيه عالما أو ناسيا تجب عليه الإعادة ، ومن البين ان دم الحيض وان قل موجب للنجاسة
وبالجملة فالحكم باستثناء دم الحيض من البين مما لا اشكال فيه وانما الإشكال فيما الحق به حيث عزى الى الشيخ إلحاق دم الاستحاضة والنفاس بدم الحيض في وجوب إزالة قليله وكثيره ، قال المحقق في المعتبر بعد نقل ذلك عن الشيخ : ولعله نظر الى تغليظ نجاسته لانه يوجب الغسل واختصاصه بهذه المزية يدل على قوة نجاسته على باقي الدماء فغلظ حكمه في الإزالة ، ثم قال وألحق بعض فقهاء قم دم الكلب والخنزير ولم يعطنا العلة ، ولعله