تذنيب
قال العلامة في التذكرة. ان قلنا بمزج التراب بالماء فهل يجزئ لو صار مضافا؟ اشكال ، وعلى تقديره هل يجزئ عوض الماء ماء الورد وشبهه؟ اشكال ، وبنى الحكم في النهاية على ان التعفير هل ثبت تعبدا أو استظهارا في القلع بغير الماء؟ فعلى الأول يتوقف فيه مع ظاهر النقل وعلى الثاني يجزئ عوض الماء غيره من المائعات كالخل وماء الورد ولا يضر خروج الماء عن الإطلاق بالمزج بطريق أولى.
أقول : أنت خبير بان الظاهر ان الأمر بالتعفير انما هو تعبد شرعي والتعليل بإزالة الأجزاء اللعابية علة مستنبطة مع تخلفها في كثير من الموارد كما لا يخفى ، والمعلوم من الشرع عدم مدخلية غير الماء المطلق في التطهير مطلقا ، وصدق التراب مع صيرورة الماء به مضافا لا يخلو من اشكال ، وبالجملة فإن إدخال هذه الفروع في المسألة لا يخلو من الاشكال.
(الخامس) ـ قد نص جمع من الأصحاب على اشتراط طهارة التراب التفاتا الى ان المطلوب منه التطهير والنجس لا يطهر ، واحتمل العلامة في النهاية أجزاء النجس ووجهه بان المقصود من التراب الاستعانة على القلع بشيء آخر وشبهه حينئذ بالدفع بالنجس وأنت خبير بما فيه لان التعليل بما ذكره وان تكرر في كلام جملة منهم إلا انه غير معلوم من النص بل هو علة مستنبطة بأهل القياس انسب. وظاهر كلام صاحبي المعالم والمدارك الجواز بالنجس نظرا إلى إطلاق النص إلا انه قال في المعالم بعد ذلك : ولعل ارادة الطاهر تتبادر الى الفهم عند الإطلاق. وقال في المدارك بعد ان نقل عن العلامة في المنتهى اشتراط طهارة التراب لان المطلوب منه التطهير وهو غير مناسب للنجس : ويشكل بإطلاق النص وحصول الإنقاء بالطاهر والنجس.
أقول : والتحقيق عندي هو ما تقدمت الإشارة إليه في مسألة تطهير الأرض من ان الأظهر الاستدلال على مثل هذا الحكم بالحديث الوارد عنه (صلىاللهعليهوآله)