علي (عليهالسلام) وكان الباقر (عليهالسلام) يدخل حمامه ، وقال علي (عليهالسلام) (١) «نعم البيت الحمام تذكر فيه النار ويذهب بالدرن». وما روى عنه وعن الصادق (عليهماالسلام) (٢) «بئس البيت الحمام يهتك الستر ويذهب الحياء ويبدي العورة». فالمراد به مع عدم المئزر. وقال في المعالم : وحمل الشهيد في الذكرى ما ورد من الذم على حال الدخول بغير مئزر. وفيه بعد والأقرب ترجيح المدح بما رواه في الكافي عن الصادق (عليهالسلام) ثم ذكر مرفوعة محمد بن أسلم الجبلي المتقدمة. وظاهره حمل ما ورد عن أمير المؤمنين (عليهالسلام) من الذم على نقل العامة عنه ذلك ، واما ما نقل عن الصادق (عليهالسلام) فعلى التقية موافقة لقول امامهم. وهو جيد وان كان الأول أيضا لا يخلو من قرب.
(الثانية) ـ ما ورد من منع النساء من دخول الحمام مشكل ولا اعلم بمضمونه قائلا بل ظاهر كلام من وقفت على كلامه خلافه من القول بالجواز وارتكاب التأويل في هذه الأخبار ، وقال في الوافي بعد نقل خبر سماعة ومرسل الفقيه المتقدمين ما صورته : حمل على ما إذا كان هناك ريبة فإنهن ضعفاء العقول تزيغ قلوبهن بأدنى داع الى ما لا ينبغي لهن ويحتمل ان يكون ذلك لانكشاف سوءاتهن وكان ذلك مختصا بذلك الزمان أو ببعض البلدان. انتهى. وظاهر الشهيد في الذكرى حمل الأخبار المذكورة على حال اجتماعهن واستثنى من الكراهة مع الاجتماع حال الضرورة. واستحسنه في المعالم ، وذكر في الذكرى ايضا ان الاتزار عند الاجتماع يخفف الكراهة وان ذلك مروي عن علي (عليهالسلام). ولم نقف على هذه الرواية وبذلك اعترف في المعالم أيضا إلا انه قال ولكن الاعتبار يشهد له.
(الثالثة) ـ يجب على الداخل للحمام ستر العورة عن الناظر المحترم لما تقدم في باب الوضوء وعليه يحمل قوله (عليهالسلام) في صحيحة رفاعة المتقدمة (٣) : «مَنْ كانَ
__________________
(١ و ٢) رواه في الوسائل في الباب ١ من آداب الحمام.
(٣) ص ٥٢٩.