وعاد (عليهالسلام) وهو سالم من جميعه ، فقلت في نفسي يوشك ان يكون هو الامام ثم قلت أريد أن أسأله عن الجنب إذا عرق في الثوب فقلت في نفسي ان كشف وجهه فهو الامام فلما قرب مني كشف وجهه ثم قال : ان كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام لا يجوز الصلاة فيه وان كانت جنابته من حلال فلا بأس فلم يبق في نفسي بعد ذلك شبهة». وقال شيخنا المشار إليه في الكتاب المذكور ايضا وجدت في كتاب عتيق من مؤلفات قدماء أصحابنا رواه عن ابي الفتح غازي بن محمد الطرائفي عن علي بن عبد الله الميموني عن محمد بن علي بن معمر عن علي بن مهزيار بن موسى الأهوازي (١) عنه (عليهالسلام) مثله وقال : «ان كان من حلال فالصلاة في الثوب حلال وان كان من حرام فالصلاة في الثوب حرام».
أقول : والى هذه الاخبار استند متقدمو الأصحاب فيما ذهبوا اليه من القول بالنجاسة ولا سيما كتاب الفقه الرضوي الذي قد عرفت في غير موضع ان كثيرا من الأحكام التي اشتهرت بين المتقدمين ولم يصل دليلها إلى المتأخرين حتى اعترضوهم بعدم الدليل أو تكلفوا لهم دليلا قد وجدت أدلتها في هذا الكتاب وافتى بها ابن بابويه في رسالته ، ويعضد هذه الاخبار ما عرفت ايضا من اخبار الحمام المتقدمة ، وبذلك يظهر لك قوة ما ذهبوا اليه ، وحينئذ فما دل بعمومه على ما ادعوه من الطهارة مخصص بهذا الاخبار
فروع
(الأول) ـ قال العلامة في المنتهى تفريعا على القول بالنجاسة : ولا فرق بين ان يكون الجنب رجلا أو امرأة ولا بين ان تكون الجنابة من زنا أو لواط أو وطء بهيمة أو ميتة وان كانت زوجة وسواء كان مع الجماع إنزال أم لا ، والاستمناء باليد كالزنا ، اما لو وطئ في الحيض أو الصوم فالأقرب طهارة العرق فيه. وفي المظاهرة إشكال ، ثم قال ولو وطئ الصغير أجنبية وألحقنا به حكم الجنابة بالوطء ففي نجاسة عرقه إشكال ينشأ من عدم التحريم في
__________________
(١) في البحار ج ١٢ ص ١٤٢ (على بن يقطين بن موسى الأهوازي).