(السادس) ـ قد صرح جماعة من الأصحاب بأن الحكم المذكور مختص بالثوب اما البدن فيجب غسله مع المكنة لعدم النص والمشقة الحاصلة في الثوب الواحد بسبب توقف لبسه على يبسه. قال في المعالم وربما صار بعض من تأخر إلى تعدية الرخصة إليه نظرا الى عسر الاحتراز عن الثوب النجس ومشقة غسل البدن في كل وقت. ثم قال وليس بشيء وكتب في الحاشية في بيان ذلك البعض : السيد حسن. أقول : وهذا السيد أحد مشايخ شيخنا الشهيد الثاني وله (قدسسره) أقوال غريبة مثل قوله في هذه المسألة وقوله في تطهير المطر ولو بالقطرة الواحدة ونحو ذلك.
(السابع) ـ قد دل الخبر المذكور على تعين الغسل مع انه كما سيأتي ان شاء الله تعالى قريبا ان الحكم في بول الصبي الذي لم ينفطم انما هو الصب والمغايرة بينهما ظاهرة ، وبه يظهر المنافاة بين الحكمين مع اتفاق الأصحاب على كل منهما وبه يعظم الاشكال ، قال العلامة في النهاية : الأقرب وجوب عين الغسل فلا يكفي الصب مرة واحدة وان كفى في بوله قبل ان يطعم الطعام عند كل نجاسة. ومرجعه الى وجه جمع بين الأمرين بأن يقال ان الاكتفاء بالصب في بول الرضيع على ما سيأتي انما هو مع تكرير الإزالة كلما حصل منه البول بحسب الحاجة الى الدخول في العبادة واما مع الاقتصار على المرة في اليوم في هذه الصورة فلا بد من الغسل عملا بالخبر. ومرجعه الى تخصيص تلك الأخبار الدالة على الصب بهذا الخبر في هذه المادة المخصوصة وهي اتحاد الثوب ، ويؤيده الاعتبار وان كان العمل انما هو على النص من حيث ان تكرر حصول النجاسة من دون تخلل الإزالة بينهما يقتضي قوتها وتزايدها فيجوز اختلاف الحكم مع تحقق هذا المعنى وبدونه.
(الثامن) ـ قد ذكر كثير من الأصحاب ان المراد باليوم في الخبر ما يشمل الليل ايضا اما لإطلاقه لغة على ما يشمل الليل أو لإلحاق الليل به. والحكم موضع توقف لاحتمال ما ذكروه واحتمال اختصاص اليوم بالنهار خاصة والخروج عنه يحتاج الى دليل.