وأمكن إزالة بعضها وجبت ، وبتقدير اجتماعها فان كانت دما وأمكن تقليله بحيث ينقص عن مقدار الدرهم وجب ايضا وإلا ففي الوجوب نظر ، ثم قال وهذا التفصيل حسن ولا بأس به. أقول : ظاهر هذا الكلام التفرقة في صورة اختصاص النجاسة بأحدهما بين المتفرقة التي يمكن ازالة بعضها فإنه تجب الإزالة وبين المجتمعة التي إذا كانت غير الدم وأمكن تقليلها وازالة بعضها فإنه لا تجب بل هو محل نظر عنده ، ولا اعرف لهذه التفرقة وجها.
(الثاني) ـ قد عرفت ان الظاهر من الصدوق هو اختيار القول بالصلاة في الثوب إلا انه قد أشار كما عرفت في ذيل صحيحتي الحلبي وعبد الرحمن إلى رواية عمار الدالة على الإعادة ، ومنافاتها للأخبار المذكورة ظاهرة والأصحاب قد حملوها على الاستحباب جمعا ، وهو لم يتعرض للجواب عنها ولا الجمع بينها وبين تلك الأخبار ، وربما أشعر ذلك بقوله بمضمونها وتقييد إطلاق تلك الاخبار بها والظاهر بعده ، وربما احتمل التوقف حيث اقتصر على نقل الجميع ولم يتعرض لوجه الجمع ولعله الأقرب ، وقد وقع له أمثال ذلك في غير موضع : منها ـ خروج البلل المشتبه بعد الوضوء.
(الثالث) ـ انه على تقدير القول المشهور من وجوب الصلاة عاريا فهل يصلي جالسا مومئا برأسه للركوع والسجود مطلقا أو قائما مطلقا مومئا كذلك أو يفرق بين أمن المطلع وعدمه فيصلي على الأول قائما وعلى الثاني جالسا؟ أقوال أشهرها الثالث ، وسيجيء تحقيق المسألة المذكورة في محلها ونقل اخبارها ان شاء الله تعالى وبيان المختار منها.
(الرابع) ـ لا خلاف في انه لو اضطر إلى الصلاة فيه لبرد ونحوه فان صلاته صحيحة وانما وقع الخلاف في وجوب الإعادة ، والظاهر ان مستنده موثقة عمار المذكورة وقد عرفت ما فيها من الاشتمال على التيمم أولا فيجوز ان تكون الإعادة مستندة الى ذلك كما تقدم في باب التيمم ، واما مع ظهور كون ذلك من حيث الصلاة في النجاسة فقد عرفت ما فيه من المخالفة لمقتضى الأصول الشرعية فيجب تأويلها البتة والله العالم.