نسيانا فلا تتكلفوها رحمة من الله لكم فاقبلوها». ولا ريب ان هذه المسألة داخلة فيما سكت الله عنه فتكلف البحث فيها كما ذكره أصحابنا (رضوان الله عليهم) تبعا للمخالفين في كتبهم الأصولية ناشىء من عدم ملاحظة هذه الاخبار ، وكم لهم مثل ذلك كما لا يخفى على من جاس خلال الديار. والله العالم.
فروع
(الأول) ـ قد صرح المحقق والعلامة في المعتبر والمنتهى والشهيد في الذكرى بأنه إذا تعذر غسل مخرج البول وجب مسحه بحجر ونحوه ، واحتج له المحقق ومثله العلامة بأن الواجب ازالة العين والأثر فإذا تعذرت إزالة الأثر بقيت ازالة العين ، وفهم من هذا الحكم جملة من المتأخرين بأنهم يرون وجوب تخفيف مطلق النجاسة عند تعذر إزالتها وان ذلك بدل اضطراري للطهارة من النجاسات كبدلية التيمم للطهارة من الأحداث ، ونحن قد قدمنا ما في هذا الكلام من تطرق المناقشة إليه في الفصل الأول في آداب الخلوة في التنبيه الخامس من التنبيهات الملحقة بذلك البحث ، ونزيده تأييدا هنا بما ذكره بعض المحققين من متأخري المتأخرين حيث قال بعد نقل ما ذكرناه : وعندي في هذا الكلام من أصله نظر لان وجوب ازالة العين والأثر حكم واحد مستفاد من دليل واحد ومن البين ان الأمر بالمركب انما يقتضي الأمر بأجزائه على الاجتماع لا مطلقا ، وحينئذ فلا بد في إثبات التكليف بجزء منها على الانفراد من دليل غير الأمر بالمركب وهو مفقود في المتنازع ، بل ظاهر الاخبار المسوغة للصلاة مع النجاسة عند تعذر الإزالة نفي التكليف بأمر آخر سوى الإزالة باعتبار إطلاق الاذن من غير تعرض للتخفيف بوجه ، وما ورد في بعض الأخبار من ذكر المسح للبول عن المخرج عند تعذر غسله لا يصلح شاهدا على العموم لان الوجه فيه منع النجاسة عن التعدي الى غير محلها من الثوب أو البدن وهو أمر آخر غير التخفيف. انتهى. وهو جيد.
(الثاني) ـ المستفاد من النصوص ـ وعليه ظاهر اتفاق كلمة الأصحاب ـ ان