في المتطهر إذا مشى على أرض نجسة ثم على طاهرة طهرت قدميه». انتهى.
(الرابع) ـ ظاهر رواية المعلى بن خنيس ورواية الحلبي المنقولة من السرائر اشتراط جفاف الأرض التي يمشي عليها ، وبذلك صرح ابن الجنيد في عبارته المتقدمة ، واليه ذهب جماعة من متأخري الأصحاب كما ذكره في المعالم ، ونفاه العلامة في النهاية فقال : لا فرق بين الدلك بأرض رطبة أو يابسة إذا عرف زوال العين اما لو وطأ وحلا فالأقرب عدم الطهارة. واقتفاه شيخنا الشهيد الثاني في الروضة والروض وذكر ان الرطوبة اليسيرة التي لا يحصل منها تعد غير قادحة على القولين. وفي المعالم جعله الأحوط ، وفي المدارك نفى عنه البأس. والأظهر عندي هو القول الأول لظاهر الخبرين المتقدمين ولا معارض لهما إلا إطلاق غيرهما من الاخبار فيجب تقييده بهما كما هو القاعدة.
(الخامس) ـ ربما أشعرت صحيحة زرارة الاولى من حيث إطلاق المسح فيها بالاكتفاء بالمسح ولو بخشب أو نحوه ، وهو منقول في كلام الأصحاب عن ابن الجنيد ، وهو ظاهر إطلاق عبارته المتقدمة ، إلا ان الظاهر حمل إطلاق الرواية المذكورة على ما هو المعهود الغالب حال المشي من كون المسح بالأرض وهو الذي ينصرف إليه الإطلاق ، وعلى ذلك ايضا يمكن حمل عبارة ابن الجنيد خصوصا مع تصريحه في صدرها بالأرض ، ويؤكده انه هو المعروف بين الأصحاب من غير خلاف يعرف ، وكأنه لما ذكرنا استشكل العلامة في النهاية فقال لو دلك النعل والقدم بالأجسام الصلبة كالخشب أو مشى عليها فإشكال. وبالجملة فالظاهر الوقوف على ما عليه الأصحاب (رضوان الله عليهم).
(السادس) ـ ما تكرر في الاخبار من قولهم (عليهمالسلام): «الأرض يطهر بعضها بعضا». يحتمل ان يكون المراد به ـ وهو الأقرب ـ ان بعضها يطهر ما ينجس ببعض وانما أسنده إلى البعض مجازا كما يقال الماء مطهر للبول اي لنجاسة البول ، فالمطهر بصيغة اسم المفعول في الحقيقة ما ينجس بالبعض لا نفس البعض ، ويحتمل ان يكون بعضها وهو المماس لأسفل النعل والقدم الطاهر منها يطهر بعضا وهو النعل والقدم فالبعض