المتقدمة وان خلا من ذكر العصر إلا ان كلامه (عليهالسلام) في الفقه الرضوي (١) قد اشتمل عليه وبه يخص إطلاق تلك الاخبار ، وبه يظهر ان العلة انما هو النص دون ما ذكروه من هذه التخريجات ، والظاهر ان من ذكر العصر من المتقدمين ولا سيما الصدوقين الذين عبارتهما عين عبارة الكتاب في هذا المقام كما بيناه في شرحنا على كتاب الفقيه انما اعتمدوا على هذا الكتاب والمتأخرون قد أخذوا الحكم بذلك من كلام المتقدمين ولما خفي عليهم الدليل رجعوا الى هذه التعليلات العليلة فكل منهم علله بما ادى اليه نظره في المقام وبذلك يزول الإشكال في هذا المجال ، وقد تقدم نظير ذلك في غير مقام ويأتي مثله وأمثاله من الأحكام الجارية على هذا المنوال.
(الموضع الثاني) ـ انهم اختلفوا في تعدد العصر وعدمه فأوجب المحقق في المعتبر العصر مرتين فيما يجب غسله كذلك ، واكتفى بعضهم بعصر بين الغسلتين وبه صرح الشهيد في اللمعة ، وصرح الصدوق في الفقيه وكذا أبوه في الرسالة على ما نقله في المعالم بالعصر بعد المرتين وهو المذكور في الفقه الرضوي كما عرفت من عبارته المتقدمة والصدوقان انما أخذاه منها كما أشرنا إليه من ان عبارتيهما هنا عين عبارة كتاب الفقه بتغيير يسير ، ومتأخرو المتأخرين بناء على خفاء النص عليهم في المسألة قد أطالوا في تفريع هذا الخلاف على الخلاف المتقدم في الموضع الأول وتطبيقه عليه ، قال في المدارك بعد نقل هذه الأقوال الثلاثة : ويمكن بناء الأقوال الثلاثة على الوجه المقتضى لاعتبار العصر فان قلنا انه دخوله في مسمى الغسل وعدم تحققه بدونه كما ذكره المصنف في المعتبر وجب تعدده بتعدد الغسل قطعا ، وان قلنا انه زوال أجزاء النجاسة الراسخة في الثوب به اتجه اعتباره في الغسل الأول خاصة إذا حصلت به الإزالة ، وان قلنا انه نجاسة الماء بملاقاة الثوب كما ذكره في المنتهى اتجه الاكتفاء بعصر بعد الغسلتين لحصول الغرض منه وانتفاء الفائدة في فعله قبل الغسلة الثانية لبقاء النجاسة مع العصر وبدونه. ولا ريب
__________________
(١) ص ٦.