وبالجملة فإنه لما تعارضت هذه الرواية وباقي أخبار المسألة وكان الترجيح في جانب الأخبار المذكورة لما ذكرناه من الوجوه فإنه لا يبقى للتمسك بهذا الأصل ولا بالعمومات وجه كما لا يخفى.
و (ثالثا) ـ ان موثقة سماعة التي هي من جملة أخبار الإعادة قد دلت بعد الأمر بالإعادة على ان ذلك عقوبة لنسيانه بمعنى تهاونه بالإزالة حتى ادى الى نسيانها والصلاة فيها وإلا فالنسيان من حيث هو لا يترتب عليه عقوبة ، والظاهر ان العقوبة لا تجامع الاستحباب الذي يجوز معه الترك اختيارا.
وبالجملة فالظاهر عندي هو القول المشهور إلا انه يبقى الإشكال في صحيحة العلاء وما الذي ينبغي ان تحمل عليه ، وكيف كان فالاحتياط في جانب القول المشهور وبه يظهر ترجيحه لو تعارضت الاخبار على وجه لا يمكن ترجيح أحد طرفيها ، وان الاحتياط عندنا في مثل ذلك واجب كما تقدم تحقيقه في مقدمات الكتاب. والله العالم.
(المقام الرابع) ـ ان يرى النجاسة وهو في الصلاة ، والحال هنا دائرة بين أمرين فاما ان يعلم سبق النجاسة على الدخول في الصلاة بإحدى القرائن والأمارات الدالة على ذلك وان كان حال دخوله في الصلاة جاهلا بها أم لا ، فههنا صورتان :
(الاولى) ـ ان يعلم سبقها ، والمشهور بين الأصحاب ـ وبه قطع الشيخ في النهاية والمبسوط والمحقق وغيرهما ـ انه يجب عليه ازالة النجاسة أو إلقاء الثوب النجس وستر العورة بغيره مع الإمكان وإتمام الصلاة وان لم يمكن إلا بفعل المبطل أبطلها واستقبل الصلاة ، قال في المعتبر : وعلى قول الشيخ الثاني يستأنف. وأشار بالقول الثاني الى ما تقدم نقله عن المبسوط من اعادة الجاهل لو علم في الوقت ، قال في المدارك ويشكل بمنع الملازمة إذ من الجائز ان تكون الإعادة لوقوع الصلاة بأسرها مع النجاسة ولا يلزم مثله في البعض ، وبان الشيخ قطع في المبسوط بوجوب المضي في الصلاة مع التمكن من إلقاء الثوب وستر العورة بغيره مع حكمه فيه بإعادة الجاهل في الوقت. انتهى. وهو جيد.