(الفصل الرابع) ـ في الدم أجمع الأصحاب (رضوان الله عليهم) عدا ابن الجنيد وظاهر الصدوق في الفقيه على نجاسة الدم قليله وكثيره إذا كان من ذي نفس سائلة ، قال العلامة في التذكرة : الدم من ذي النفس السائلة نجس وان كان مأكولا بلا خلاف. وقال في المنتهى : قال علماؤنا الدم المسفوح من كل حيوان ذي نفس سائلة أي يكون خارجا بدفع من عرق نجس ، وهو مذهب علماء الإسلام. وقال المحقق في المعتبر : الدم كله نجس عدا دم ما لا نفس له سائلة قليله وكثيره ، وهو مذهب علمائنا عدا ابن الجنيد فإنه قال إذا كان سعته دون سعة الدرهم الذي سعته كعقد الإبهام الأعلى لم ينجس الثوب. انتهى.
ويدل على نجاسة الدم مضافا الى اتفاق معظم الأصحاب روايات عديدة :
منها ـ ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة (١) قال : «قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني فعلمت أثره الى ان أصيب له الماء فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت ان بثوبي شيئا وصليت ثم اني ذكرت بعد ذلك؟ قال تعيد الصلاة وتغسله. قلت فان لم أكن رأيت موضعه وعلمت انه قد اصابه فطلبت فلم اقدر عليه فلما صليت وجدته؟ قال تغسله وتعيد. قلت فان ظننت انه قد اصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه؟ قال تغسله ولا تعيد الصلاة. قلت لم ذلك؟ قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا. قلت فاني قد علمت انه قد اصابه ولم أدر أين هو فاغسله؟ قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى انه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارته. قلت فهل علي ان شككت في انه أصابه شيء ان انظر فيه؟ قال لا ولكنك انما تريد ان تذهب الشك الذي وقع في نفسك. قلت ان رأيته في ثوبي وانا في الصلاة؟ قال تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته ، في ثوبي وانا في الصلاة؟ قال تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته ، وان لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة ، لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك فليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك».
__________________
(١) رواه في الوسائل مقطعا في الباب ٧ و ٣٧ و ٤١ و ٤٢ و ٤٤ من أبواب النجاسات.