الى كلام الشيخ الأول لموافقته لما توهمه من المقالة المخالفة لما عليه كافة العلماء الاعلام فقال : ولو لا مخالفة الشيخ نفسه في الحكم لم يكن بذلك البعيد لما علم من ان الدليل على ثبوت التنجيس في مثله بعد ذهاب العين منحصر في الإجماع والشيخ قد ادعى الإجماع على الطهارة فلا أقل من ان يكون ذلك دليلا على انتفاء الإجماع على النجاسة. وفيه ما عرفت آنفا من دلالة صحيحة ابن بزيع وموثقة عمار على عدم الطهارة إلا بالماء كما أشار إليه في المدارك فيما قدمنا نقله عنه مضافا الى الوجهين الآخرين اللذين تقدما في رد كلامه.
(الثاني) ـ عد جماعة من المتأخرين في ما تطهره الشمس مما لا ينقل ولا يحول الثمرة على الشجرة ، وظاهر العلامة في النهاية إخراجها من ذلك حيث مثل لغير المنقول واخرج الثمرة منه فقال كالنبات والبناء دون الثمرة على الأشجار ، قال في المعالم بعد نقل ذلك : وما ذكره الجماعة أولى بالاعتبار وان كان إلحاقها بالمنقول إذا صارت في محل القطع اولى. وعد والده (قدسسره) في الروضة في ما تطهره الشمس مما لا ينقل الفواكه الباقية على الأشجار وان حان قطعها. وكأن المستند في ذلك عموم إطلاق رواية الحضرمي وقوله (عليهالسلام) فيها : «ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر». وهو كذلك وان كان الاحتياط في ما ذكره في المعالم.
(الثالث) ـ لو انتقل كل من المنقول وغير المنقول إلى الحالة الأخرى كان المناط حال الجفاف ، فلو هدم الجدار الذي فيه أحجار نجسة كان تطهيرها بالماء دون الشمس ، ولو طين الجدار أو السطح بطين نجس طهر بالشمس ، ونقل الشيخ احمد بن فهد في الموجز عن فخر المحققين هنا قولا غريبا قال : وكان فخر المحققين يرى عموم الحكم في النباتات وان انفصلت كالخشب والآلات المتخذة من النباتات ، قال ويؤيده قوله في رواية الحضرمي : «ما أشرقت. إلخ» ثم قال لكن التمسك به ضعيف. أقول : يمكن ان يكون مراد فخر المحققين هو انها إذا اتخذت أبوابا أو نحوها مما يكون مثبتا كما يشير اليه لفظ الآلات ، وقد صرح بنحو ذلك شيخنا الشهيد الثاني في الروضة فعد من جملة