غسلها وانما استثناء الدرهم أو الأقل منه في الدم خاصة ، واما الصدوق فإنه قال في الفقيه «وان كان الدم دون حمصة فلا بأس بان لا يغسل إلا ان يكون دم الحيض فإنه يجب غسل الثوب منه ومن البول والمني قليلا كان أو كثيرا وتعاد منه الصلاة علم به أو لم يعلم» انتهى. وهذه العبارة مأخوذة من الفقه الرضوي بتغيير ما وكذا ما قبلها ، حيث قال (عليهالسلام) (١) : «وان كان الدم حمصة فلا بأس بأن لا تغسله إلا ان يكون دم الحيض فاغسل ثوبك منه ومن البول والمني قل أو كثر وأعد منه صلاتك علمت به أو لم تعلم». انتهى. والظاهر ان لفظ «دون» سقط من النسخة حيث ان الكتاب لا يخلو من الغلط إلا ان الموجود في البحار حيث انه ينقل فيه عبائر الكتاب المذكور كما هنا ، وحينئذ فيكون الصدوق بعد أخذه العبارة من أولها إلى آخرها من الكتاب عدل في هذا الموضع الى العمل برواية مثنى بن عبد السلام الواردة في المسألة وهي ما رواه عن الصادق (عليهالسلام) (٢) قال : «قلت له اني حككت جلدي فخرج منه دم؟ فقال ان اجتمع قدر الحمصة فاغسله وإلا فلا». وسيأتي تمام الكلام ان شاء الله تعالى في ذلك في المقصد الثاني.
إذا عرفت ذلك فاعلم ان الدم اما ان يكون دم حيوان ذي نفس سائلة أو غير ذي نفس سائلة والأول اما مسفوح أو غير مسفوح وغير المسفوح اما ما يتخلف في اللحم بعد الذبح الشرعي أو غيره والمتخلف في اللحم بعد الذبح اما من حيوان مأكول اللحم أو غيره ، وغير ذي النفس السائلة اما ان يكون من السمك أو غيره ، فهذه ستة أقسام يحتاج الى التحقيق فيها والكلام على وجه يرفع غشاوة الإبهام :
(الأول) ـ المسفوح وهو لغة المصبوب أي الذي انصب من العرق بكثرة يقال سفح الرجل الدمع والدم من باب منع : صبه ، وسفحت دمه إذا سفكته ، والظاهر انه لا خلاف بين علمائنا في نجاسته سوى ما ينقل من الخلاف في دم رسول الله (صلى الله
__________________
(١) ص ٦.
(٢) رواه في الوسائل في الباب ٢٠ من أبواب النجاسات.