حرام. الحديث». والتقريب كما تقدم في سابقه.
ورواية كليب الأسدي (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن النبيذ فقال ان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) خطب الناس فقال في خطبته ايها الناس ألا ان كل مسكر حرام ألا وما أسكر كثيره فقليله حرام».
ورواية محمد بن مسلم (٢) قال : «سألته عن نبيذ قد سكن غليانه؟ فقال : قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله) كل مسكر حرام». الى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا المضمار.
وكلها ـ كما ترى ـ واضحة المقالة متطابقة الدلالة على انه لا يحرم من النبيذ غير المسكر لان السؤالات في هذه الأخبار كلها عن النبيذ ما الذي يحل منه وما الذي يحرم منه؟ فأجابوا (عليهمالسلام) في بعض بان الحلال منه هو النقيع الذي لم يكثر مكثه وفي جملة ان جميع ما يطبخ ويغلى بالنار فإنه يصير مسكرا وذلك بما اعتاد عليه الناس في تلك الأزمان من وضع العكر فيه المعبر عنه بالخميرة والداذي ، والظاهر انه من المسكر القديم الذي يضعونه في هذا الماء الجديد الذي يطبخونه حتى يسرع بإسكاره فيكون مثل الخمير الذي يوضع في العجين وعلى هذا كانت عادتهم في النبيذ المطبوخ ، فلذا خرجت الاخبار عنهم (عليهمالسلام) مستفيضة بتحريمه والتصريح بكونه مسكرا ، ولو كان مجرد الغليان يوجب التحريم وان لم يبلغ حد الإسكار لجرى له ذكر أو إشارة في بعض هذه الاخبار
وما ادعاه بعض فضلاء المعاصرين ـ من انه بمجرد الغليان يحصل منه السكر أو مبادئه باعتبار بعض الأمزجة أو بعض الأمكنة والأهوية وصنف في القول بتحريم عصير التمر رسالة أكثر فيها بزعمه من الدلائل وهي تطويل بغير طائل. ومن جملته دعواه في الجواب عن هذه الاخبار بحصول الإسكار في ماء التمر بمجرد الغليان اشتد أو لم يشتد
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ١٧ من الأشربة المحرمة.
(٢) المروية في الوسائل في الباب ٢٥ من الأشربة المحرمة.