خاصة ، خرج منه العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه بالنصوص وبقي ما عداه تحت الإطلاق.
ورواية يونس بن عبد الرحمن عن مولى حر بن يزيد (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) فقلت له اني أصنع الأشربة من العسل وغيره وانهم يكلفوني صنعها أفأصنعها لهم؟ قال فأصنعها وادفعها إليهم وهو حلال من قبل ان يصير مسكرا». وفيه ـ كما ترى ـ دلالة على انه لا يحرم من الأشربة إلا المسكر وما عداه فهو حلال لان المقام مقام البيان فلو كان ثمة فرد آخر لذكره (عليهالسلام).
وصحيحة صفوان (٢) قال : «كنت مبتلى بالنبيذ معجبا به فقلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) أصف لك النبيذ؟ فقال بل أنا أصفه لك قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله) كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام. فقلت هذا نبيذ السقاية بفناء الكعبة؟ فقال لي ليس هكذا كانت السقاية إنما السقاية زمزم أفتدري من أول من غيرها؟ قلت لا. قال العباس بن عبد المطلب كانت له حبلة أفتدري ما الحبلة؟ قلت لا. قال : الكرم كان ينقع الزبيب غدوة ويشربه بالعشي وينقعه بالعشي ويشربه من الغد يريد ان يكسر غلظ الماء عن الناس وان هؤلاء قد تعدوا فلا تشربه ولا تقربه». والتقريب فيها انه (عليهالسلام) اضرب عن وصف السائل إلى الوصف بالإسكار الموجب للتحريم فلو كان للنبيذ قسم آخر محرم وهو ما غلى وان لم يسكر لما حسن هذا الإضراب الى المسكر بخصوصه كما لا يخفى.
وصحيحة معاوية بن وهب (٣) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) ان رجلا من بني عمي وهو من صلحاء مواليك أمرني أن أسألك عن النبيذ فأصفه لك فقال انا أصفه لك قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله) : كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله
__________________
(١) المروية في الوافي ج ١١ ص ٩١.
(٢ و ٣) المروية في الوسائل في الباب ١٧ من الأشربة المحرمة.