بأنه داخل في مسماه ولا شك ان الكلب والخنزير اسم للجملة.
(الثالث) ـ لا يخفى ان المستفاد من الاخبار ان الطهارة والنجاسة دائرة مدار حلول الحياة وعدمه ولهذا كما وردت الأخبار المتقدمة بنجاسة القطعة المبانة من الحي وانها ميتة قد وردت الأخبار ايضا باستثناء تلك العشرة التي لا تحلها الحياة وحكم بطهارتها من الميتة من حيث انها لا تحلها الحياة ، وقد صرح بذلك في صحيحة الحلبي الآتية ان شاء الله تعالى (١) فقال : «ان الصوف ليس فيه روح». وقد أومأ هو (قدسسره) في تلك المسألة الى ما ذكرناه حيث قال بعد ذكره هذا الكلام من الصحيحة المذكورة : «ومقتضى التعليل طهارة كل ما لا روح فيه» وبما أوضحناه يظهر لك قوة ما ذكره العلامة وضعف ما أورده عليه.
تذنيب
قال العلامة في المنتهى : الأقرب طهارة ما ينفصل من بدن الإنسان من الاجزاء الصغيرة مثل البثور والثالول وغيرهما لعدم إمكان التحرز عنها فكان عفوا دفعا للمشقة. واعترضه في المعالم فقال : «ويظهر من تمسكه بعدم إمكان التحرز انه يرى تناول دليل نجاسة المبان من الحي لها وان المقتضى لاستثنائها من الحكم بالتنجيس والقول بطهارتها هو لزوم الحرج والمشقة من التكليف بالتحرز عنها ، وهذا عجيب فان الدليل على نجاسة المبان من الحي كما علمت اما الإجماع أو الاخبار التي ذكرناها أو الاعتباران اللذان حكيناهما عن بعض الأصحاب اعني مساواة الجزء للكل ووجود معنى الموت فيه والإجماع لو كان متناولا لما نحن فيه لم يعقل الاستثناء منه ، والأخبار على تقدير صحتها ودلالتها وعمومها انما تقتضي نجاسة ما انفصل في حال وجود الحياة فيه لا ما زالت عنه الحياة قبل الانفصال كما في موضع البحث ، والنظر الى ذينك الاعتبارين يقتضي ثبوت
__________________
(١) ص ٧٧.