واما حجة القول بالمرتين كما ذهب إليه في اللمعة فقد عرفت انها غير مختصة بهذا المقام حيث انه ذهب الى وجوب المرتين في إزالة جميع النجاسات في ثوب أو بدن أو آنية أو غير ذلك ، والظاهر ان الوجه فيه عنده ورود التعدد بالمرتين في إزالة البول عن الثوب والبدن وان اعتباره في البول يدل بمفهوم الموافقة على اعتباره في غيره من النجاسات كما تقدم ذكره في مسألة إزالة نجاسة البول وان غير الثوب والبدن مثلهما في الحكم بالتقريب المتقدم ، ويؤيده ورود الاخبار بالتعدد في خصوص الإناء كما ينبه عليه حكم الولوغين والفأرة والخمر ، ويضاف الى ذلك أصالة البراءة مما زاد على المرتين الذي وردت به الأخبار الصحيحة واستضعاف الأخبار الدالة على الزيادة ، هذا أقصى ما يمكن ان يتكلف لتوجيه الحجة له (قدسسره) في المقام. ولا يخفى ما فيه على ذوي الأفهام فان إلحاق ما عدا البول به وما عدا الثوب والبدن بهما لا يخرج عن القياس سواء سمي مفهوم موافقة أو أولوية أو لم يسم سيما مع ورود الاخبار في تطهير الأواني بأعداد مخصوصة تباين ما ذكره. والله العالم.
تتميم يشتمل على مسألتين
(الأولى) ـ المفهوم من كلام أكثر الأصحاب ان أواني الخمر كلها قابلة للتطهير سواء في ذلك الصلب الذي لا يشتف كالصفر والرصاص والحجر والمغضور وغير الصلب كالقرع والخشب والخزف غير المغضور إلا انه يكره استعمال غير الصلب ونسب الفاضلان في المعتبر والمنتهى الى ابن الجنيد القول بعدم طهارة غير الصلب بأنواعه المذكورة ، قال في المعالم بعد نقل ذلك عنهما : ولم أره في مختصره. والعلامة في المختلف نسب الى ابن البراج القول بعدم جواز استعمال هذا النوع ايضا غسل أو لم يغسل.
وكيف كان فالواجب أولا ذكر الأخبار الواردة في المقام وبيان ما تدل عليه من الأحكام ، ومنها ـ ما رواه الشيخان في الكافي والتهذيب عن محمد بن مسلم في