(الثانية) ـ ان لا يعلم السبق والحكم فيها عند الأصحاب كما في سابقتها بل هي أولى كما لا يخفى ، ونقل في المدارك هنا ايضا عن المعتبر انه قطع بوجوب الاستئناف هنا بناء على القول بالإعادة على الجاهل في الوقت ، ثم قال في المدارك وهو أشكل من السابق.
أقول : وتحقيق الكلام في المقام يتوقف على نقل جملة الأخبار المتعلقة بالمسألة وتذييل كل منها بما هو الظاهر من سياقه وبيان ما هو الحق في المسألة :
والذي وقفت عليه من الاخبار روايات : (الأولى) ـ صحيحة زرارة المذكورة (١) حيث قال في آخرها «قلت ان رأيته في ثوبي وانا في الصلاة؟ قال تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته ، وان لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك فليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك».
وظاهر الخبر المذكور التفصيل بعد رؤية النجاسة بأنه ان كان قد حصل له ظن بالنجاسة قبل دخوله في الصلاة وصلى والحال هذه فإنه تجب عليه الإعادة ، وينبغي تقييده بما إذا لم ينظر في الثوب بعد ظنه لانه (عليهالسلام) قد قدم في الخبر انه مع الظن والنظر في الثوب وعدم رؤية النجاسة ثم يجدها بعد ذلك فلا اعادة عليه ، وان لم يحصل له ظن بالنجاسة بل كان خالي الذهن من ذلك ثم علم في أثناء الصلاة فإن الحكم فيه ما ذكره من إزالة النجاسة والبناء على ما صلى ، وفي حكمه إلقاء الثوب الذي فيه النجاسة والاستتار بغيره إن أمكن ، والحكم في الصورة الأولى مخالف لما عليه الأصحاب (رضوان الله عليهم) من المضي في الصلاة بعد طرح النجاسة أو غسلها إن أمكن إلحاقا لرؤية النجاسة في الأثناء مع الجهل بها سابقا بالرؤية بعد الصلاة مع الجهل كذلك فإنه إذا صحت الصلاة كملا بالنجاسة في الصورة المذكورة فبعضها مع استدراك الباقي أولى إلا
__________________
(١) التهذيب ج ١ ص ١١٩ وفي الوسائل في الباب ٢٧ و ٤١ و ٤٢ و ٤٤ من النجاسات.