بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الباب الخامس
في الطهارة من النجاسات وما يتبعها من ذكر النجاسات وأحكامها وأحكام الأواني والجلود ، فالبحث في هذا الباب يقع في مقاصد ثلاثة :
المقصد الأول
في النجاسات وتحقيق الكلام فيها في فصول عشرة :
(الأول والثاني) ـ البول والغائط ، المشهور ـ بل ادعى عليه في المعتبر والمنتهى إجماع العلماء كافة عدا شذوذ من العامة ـ هو نجاسة البول والغائط مما لا يؤكل لحمه إذا كان ذا نفس سائلة ، والمراد بالنفس السائلة الدم الذي يجتمع في العروق ويخرج بقوة ودفع إذا قطع شيء منها ، وهو أحد معاني النفس كما ذكره أهل اللغة ، ومقابله ما لا نفس له وهو الذي يخرج لا كذلك بل رشحا كدم السمك.
أقول : اما ما يدل على نجاسة البول والعذرة من الإنسان فأخبار مستفيضة : منها ـ صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهماالسلام) (١) قال : «سألته عن البول يصيب الثوب؟ فقال اغسله مرتين». وصحيحة ابن ابي يعفور (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن البول يصيب الثوب؟ فقال اغسله مرتين». وحسنة الحسين
__________________
(١ و ٢) المروية في الوسائل في الباب ١ من أبواب النجاسات.