ابن ابي العلاء (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن البول يصيب الجسد؟ قال صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء. قال وسألته عن الثوب يصيبه البول؟ قال اغسله مرتين. الحديث». وحسنة الحلبي (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن بول الصبي؟ قال تصب عليه الماء وان كان قد أكل فاغسله غسلا. الحديث». وحسنة أبي إسحاق النحوي عن الصادق (عليهالسلام) (٣) قال : «سألته عن البول يصيب الجسد؟ قال صب عليه الماء مرتين». ورواية الحسن بن زياد (٤) قال : «سئل أبو عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يبول فيصيب بعض فخذه نكتة من بوله فيصلي ثم يذكر بعد انه لم يغسله؟ قال يغسله ويعيد صلاته». وصحيحة محمد بن مسلم (٥) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الثوب يصيبه البول؟ قال اغسله في المركن مرتين فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة». وأكثر هذه الأخبار وان كان مطلقا إلا ان المتبادر منه انما هو بول الإنسان واما الغائط فيدل على نجاسته اخبار الاستنجاء وقد تقدمت في بابه (٦)
وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله (٧) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال ان كان لم يعلم فلا يعيد». ومفهومه وجوب الإعادة مع العلم وهو دليل النجاسة ، وهذا المفهوم حجة عند المحققين وقد مر ما يدل عليه من الأخبار في مقدمات الكتاب (٨) وفي الصحيح عن موسى بن القاسم عن علي بن محمد (٩) قال : «سألته عن الفأرة والدجاجة والحمام وأشباهها تطأ العذرة ثم تطأ الثوب أيغسل؟ قال ان كان استبان من أثره شيء
__________________
(١ و ٣) المروية في الوسائل في الباب ١ من أبواب النجاسات.
(٢) المروية في الوسائل في الباب ٣ من أبواب النجاسات.
(٤) المروية في الوسائل في الباب ١٩ و ٤٢ من أبواب النجاسات.
(٥) المروية في الوسائل في الباب ٢ من أبواب النجاسات.
(٦) ج ٢ ص ٢٦.
(٧) رواه في الوسائل في الباب ٤٠ من أبواب النجاسات.
(٨) ج ١ ص ٥٨.
(٩) رواه في الوسائل في الباب ٣٧ من أبواب النجاسات.