فاغسله وإلا فلا بأس». وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهالسلام) (١) قال : «سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة؟ قال لا إلا ان يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء. الحديث» وفي باب البئر في رواية ابن مسكان عن ابي بصير عن الصادق (عليهالسلام) (٢) قال : «سألته عن العذرة تقع في البئر؟ فقال ينزح منها عشرة دلاء». وفي رواية علي بن أبي حمزة عن الصادق (عليهالسلام) (٣) قال : «سألته عن العذرة تقع في البئر؟ قال ينزح منها عشرة دلاء فان ذابت فأربعون أو خمسون». وفي صحيح زرارة (٤) قال : «قلت لأبي جعفر (عليهالسلام) رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوءه وهل يجب عليه غسلها؟ قال لا يغسلها إلا ان يقذرها ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي». ورواية حفص بن ابي عيسى عن الصادق (عليهالسلام) (٥) «في من وطأ عذرة بخفه فمسحه حتى لم ير فيه شيئا؟ فقال : لا بأس». ورواية موسى بن أكيل عن بعض أصحابه عن الباقر (عليهالسلام) (٦) «في شاة شربت بولا ثم ذبحت؟ قال يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به وكذلك إذا اعتلفت بالعذرة ما لم تكن جلالة. الحديث». حسنة محمد بن مسلم (٧) قال : «كنت مع ابي جعفر (عليهالسلام) إذ مر على عذرة يابسة فوطأ عليها فأصابت ثوبه فقلت جعلت فداك قد وطأت على عذرة فأصابت ثوبك؟ قال أليس هي يابسة؟ فقلت بلى. فقال لا بأس ان الأرض يطهر بعضها بعضا». ورواية الحلبي في الكافي عن الصادق (عليهالسلام) (٨) «في الرجل يطأ في العذرة أو البول أيعيد الوضوء؟ قال لا ولكن يغسل ما أصابه».
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ٩ من أبواب الماء المطلق.
(٢ و ٣) المروية في الوسائل في الباب ٢٠ من الماء المطلق. وهما متفقان في المتن.
(٤ و ٨) رواه في الوسائل في الباب ١٠ من أبواب نواقض الوضوء.
(٨ و ٧) المروية في الوسائل في الباب ٣٢ من أبواب النجاسات.
(٦) المروية في الوسائل في الباب ٢٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.