والتراخي بمجرده غير كاف في صدقهما. انتهى. وهو يرجع الى ما قدمناه بعد نقل كلام صاحب المدارك من عدم صدق التعدد في الصورة المفروضة وانما يحصل بالقطع الحسي. نعم لو صحت الرواية التي ذكرها في الذكرى من تعليل المرتين بأن الأولى للإزالة والثانية للإنقاء أمكن ما ذكره في المدارك وسقط ما أورده عليه في المعالم لوجود العلة في المنطوق وحينئذ فإن اكتفى بذلك مع القطع الحسي فمع حصول الغسل بقدر زمان القطع ان لم يكن اولى بالاكتفاء لا أقل ان يكون مساويا لكن الخبر كما عرفت آنفا غير ثابت وانما المعلوم كون ذلك تعبدا شرعا فيقين البراءة لا يحصل إلا به ، ومن ذلك علم ان في المسألة أقوالا ثلاثة.
والشهيد (قدسسره) مع تصريحه هنا بالاكتفاء باتصال الماء بقدر الغسلتين صرح في الاستنجاء بأنه لا بد في حصول التعدد من الفصل حسا وبين الكلامين تناقض ظاهر ، وقد تقدم الجواب عنه في مسألة الاستنجاء من البول فليلحظ.
(الثالث) ـ قد صرحت صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة وكذا عبارة كتاب الفقه بالاكتفاء بالمرة في الغسل في الجاري ، وبذلك صرح جملة من الأصحاب كالشهيدين والعلامة في التذكرة والنهاية والشيخ علي وصاحب المدارك وأضافوا الى الجاري الراكد الكثير ، وهو جيد. ويمكن ان يكون ذكر الجاري في الخبرين المذكورين انما هو من قبيل التمثيل لا من قبيل الحصر. واما قوله في كتاب الفقه «ومن ماء راكد مرتين». فينبغي حمله على الأقل من كر لينطبق على ظواهر الاخبار وكلام الأصحاب ، والصدوق في الفقيه قد عبر بعين عبارة كتاب الفقه. وقال في المنتهى في أحكام الأواني : الجسم النجس إذا وقع في الكثير من الراكد احتسب بوضعه في الماء ومرور الماء على اجزائه غسلة وان خضخضه وحركه بحيث تمر عليه اجزاء غير الأجزاء التي كانت ملاقية له احتسب بذلك غسلة ثانية كما لو مرت عليه جريات من الجاري. ومقتضى هذا الكلام اعتبار التعدد في الجاري والراكد الكثير ، ونقل عن الشيخ نجيب الدين في الجامع