الأمر بالدلك لعدم العلم بزوال العين بدونه ، وبذلك يظهر ضعف الإلحاق بالخمر في القدح والقياس عليه ، هذا مع ان الرواية المذكورة معارضة بما رواه هذا الراوي أيضا عن الصادق (عليهالسلام) من الاكتفاء في غسل الإناء من الخمر بالمرة الخالية من الدلك (١) كما سيأتي ذكر ذلك في محله ان شاء الله تعالى. ويظهر من المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى الميل الى الاستحباب. وكلام جماعة من الأصحاب خال من التعرض لذلك بالكلية. وكيف كان فلو توقفت الإزالة على الدلك وجب قطعا.
(الرابعة) ـ قد نص جملة من الأصحاب القائلين بوجوب العصر على ان ما يتعذر فيه العصر يكتفى فيه بالدق والتغميز ، وفي بعض عبارات العلامة التقليب والدق قال في المنتهى : ولو كان المتنجس بساطا أو فراشا يعسر عصره غسل ما ظهر في وجهه ، وان سرت النجاسة في اجزائه غسل الجميع واكتفى بالتقليب والدق عن العصر للضرورة. وظاهره ان العلة فيما ذكره من التقليب والدق هو ضرورة عدم إمكان العصر فجعل ذلك قائما مقامه للضرورة. ووقع في كلام جماعة من المتأخرين تبعا للشهيد في الذكرى تعليل ذلك بالرواية.
والذي وقفت عليه مما يتعلق بهذا المقام روايات ثلاث :
إحداها ـ ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن إبراهيم بن ابي محمود (٢) قال : «قلت للرضا (عليهالسلام) الطنفسة والفراش يصيبهما البول كيف يصنع بهما وهو
__________________
(١) ليس في كتب الحديث خبر لعمار يدل على كفاية المرة في غسل الإناء من الخمر ويمكن ان يكون نظره الى موثقة الوارد في كيفية غسل الإناء وانه يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه هكذا ثلاث مرات ، ولم يتعرض في مقام البيان للدلك ، فيكون مراده بالاكتفاء بالمرة الخالية من الدلك الاكتفاء بالغسلة الخالية من الدلك في كل من الغسلات الثلاث وقد رواه في الوسائل في الباب ٥٣ من النجاسات.
(٢) رواه في الوسائل في الباب ٥ من أبواب النجاسات.