ابي الحسن (عليهالسلام) (١) قال : «سألته عن الحائض تعرق في ثوبها؟ قال ان كان ثوبا تلزمه فلا أحب ان تصلي فيه حتى تغسله». واما ما رواه الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار (٢) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) المرأة الحائض تعرق في ثوبها؟ فقال تغسله. قلت فان كان دون الدرع إزار وانما يصيب العرق ما دون الإزار؟ قال لا تغسله». فالظاهر حمله على الاستحباب من حيث احتمال مباشرة موضع الدم بالعرق كما يدل عليه عدم الغسل مع وضع الإزار تحت الثوب وان اصابه العرق. والله العالم.
ومنها ـ عرق الإبل الجلالة وقد اختلف فيه كلام الأصحاب ، فقال المفيد في المقنعة : يغسل الثوب من عرق الإبل الجلالة إذا اصابه كما يغسل من سائر النجاسات. وذكر الشيخ في النهاية نحوه فقال : إذا أصاب الثوب عرق الإبل الجلالة وجب عليه إزالته. وحكى العلامة في المختلف عن ابن البراج انه وافقهما في ذلك ، وقال ابن زهرة ألحق أصحابنا بالنجاسات عرق الإبل الجلالة. وقال سلار : عرق جلال الإبل أوجب أصحابنا إزالته وهو عندي ندب. وحكم العلامة في المختلف بطهارته وادعى انه المشهور ونقله عن سلار وابن إدريس ، ونقله في المدارك عن سائر المتأخرين.
أقول : ويدل على ما ذهب اليه الشيخان وأتباعهما صحيحة هشام بن سالم عن الصادق (عليهالسلام) (٣) قال : «لا تأكلوا اللحوم الجلالة وان أصابك من عرقها فاغسله». وعن حفص بن البختري في الحسن على المشهور والصحيح عندي عن الصادق (عليهالسلام) (٤) قال : «لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة وان أصابك شيء من عرقها فاغسله».
احتج العلامة في المختلف لما ذهب اليه من الطهارة بأن الأصل الطهارة وان الإبل الجلالة ليست نجسة فلا ينجس عرقها كغيرها من الحيوانات. الطاهرة وكالجلال من
__________________
(١ و ٢) رواه في الوسائل في الباب ٢٨ من أبواب النجاسات.
(٣ و ٤) رواه في الوسائل في الباب ١٥ من أبواب النجاسات.