غيرها. وقال المحقق في المعتبر قال الشيخان عرق الإبل الجلالة نجس يغسل منه الثوب وقال سلار غسله ندب وهو مذهب من خالفنا ، وربما يحتج الشيخ برواية هشام بن سالم ثم ساق الرواية ، ثم قال واستناد سلار الى الأصل وانه يجري مجرى عرق الحيوانات الطاهرة وان لم يؤكل لحمها كعرق السنور والنمر والفهد ، وتحمل الرواية على الاستحباب. انتهى وبذلك أجاب في المختلف عن الخبرين بالحمل على الاستحباب.
وأنت خبير بما في كلاميهما من النظر الظاهر والمجازفة التي لا تخفى على الخبير الماهر (أما أولا) ـ فلان الأصل لا يصلح للتمسك إلا مع عدم النص الموجب للخروج عنه وهو هنا موجود. و (اما ثانيا) ـ فلان الحمل على الاستحباب انما يصار اليه بمقتضى قواعدهم المتفق عليها مع وجود المعارض لتصريحهم في الأصول بأن الأمر حقيقة في الوجوب. و (اما ثالثا) ـ فلان البناء على التشبيه بهذه الأشياء المشار إليها في كلاميهما لا يصلح لان يكون مستندا شرعيا تبنى عليه الأحكام الشرعية ، ومع الإغماض عن ذلك فإنه لا معنى له مع وجود النص الصحيح الصريح المقتضى للفرق والتخصيص بهذا الفرد. والظاهر انه لما ذكرنا رجع في المنتهى الى قول الشيخين فقال بعد حكمه بالطهارة في أول المسألة واحتجاجه بالأصل وجوابه عن حجة الشيخ بما يقرب من كلامه في المختلف ما صورته : والحديثان قويان ولأجل ذلك جزم الشيخ في المبسوط بوجوب ازالة عرقها وعليه اعمل. انتهى.
وظاهر السيد في المدارك التوقف هنا حيث نقل الخلاف في المسألة ونقل الخبرين المذكورين دليلا للقول بالنجاسة ونقل الجواب من طرف القائلين بالطهارة عنهما بالحمل على الاستحباب ، ثم قال : وهو مشكل مع عدم المعارض. ولم يجزم بشيء في البين وهو لا يخلو من غرابة عند من له انس بطريقته في الكتاب من التمسك بالأخبار الصحيحة والأخذ بها وان خرج عما عليه الأصحاب.
والعجب ايضا من المحدث الحر في الوسائل حيث وافق المشهور وعنون الباب