فروع
(الأول) ـ المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) ـ بل لا نعلم فيه خلافا سوى ما ذهب اليه المرتضى في المسائل الناصرية ـ نجاسة الكلب والخنزير بجميع اجزائهما ما تحله الحياة منها وما لا تحله ، وفرق المرتضى في الكتاب المذكور بينهما فحكم بطهارة ما لا تحله الحياة ، قال في الكتاب المشار اليه ـ بعد قول جده الناصر : شعر الميتة طاهر وكذا شعر الكلب والخنزير ـ ما صورته : هذا صحيح وهو مذهب أصحابنا وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه وقال الشافعي ان ذلك كله نجس (١) دليلنا على صحة ما ذهبنا اليه بعد الإجماع المتكرر ذكره قوله تعالى : «وَمِنْ أَصْوافِها ...» (٢) الى ان قال : وأيضا فإن الشعر لا حياة فيه ألا ترى ان الحيوان لا يألم بأخذه منه ، الى ان قال : وإذا ثبت ان الشعر والصوف والقرن لا حياة فيه لم يحله الموت ، وليس لهم ان يتعلقوا بقوله تعالى «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ» فإن اسم الميتة يتناول الجملة بسائر اجزائها وذلك ان الميتة اسم لما يحله الموت والشعر لا يحله الموت كما لا تحله الحياة ويخرج عن الظاهر ، وليس لأحد ان يقول ان الشعر والصوف من جملة الخنزير والكلب وهما نجسان ، وذلك انه لا يكون من جملة الحي إلا ما تحله الحياة وما لا تحله الحياة ليس من جملته وان كان متصلا به. انتهى ملخصا.
وظاهره ـ كما ترى ـ دعوى الإجماع على هذه الدعوى مع انه لم يقل بها أحد
__________________
(١) في البحر الرائق لابن نجيم الحنفي ج ١ ص ٢٣٢ «المختار جلد الكلب نجس وشعره طاهر» وفي المغني ج ١ ص ٥٧ «لا فرق بين النجاسة من ولوغ الكلب أو يده أو رجله أو شعره أو غير ذلك من اجزائه ، وحكم الخنزير حكم الكلب لان النص وقع في الكلب والخنزير شر منه» وفي ص ٨٢ «اختلفت الرواية عن أحمد في الخرز بشعر الخنزير فروى عنه وعن ابن سيرين والحكم وحماد وإسحاق والشافعي كراهته لانه استعمال العين النجسة ولا يسلم من التنجيس بها».
(٢) سورة النحل ، الآية ٨٠.