من الإمامية سواه. واما ما تمسك به من الدليل فهو أوهن من بيت العنكبوت وانه لا وهن البيوت. وذلك فان ما ذكره مخالف لما هو المعلوم لغة وعرفا وشرعا من صدق الاسم على جميع ما تركب منه ذلك الحيوان وكان من جملته ، اما العرف واللغة فظاهر واما الشرع فلما ذكروه فيه في باب الديات من الدية في الجناية على الشعر كالجناية على سائر أجزاء البدن من رأسه وعنقه وسائر أعضائه فلو لم يكن الشعر جزء منه وداخلا في جملته لما ترتب على الجناية عليه دية ، على ان الأخبار التي قدمناها في تعدي النجاسة مع الرطوبة شاملة بعمومها لما كان الملاقاة لما تحله الحياة ولما لا تحله الحياة بل الغالب في الملاقاة أن الإصابة انما تحصل بالشعر كما هو ظاهر.
ونقل في المدارك ان المرتضى استدل هنا بدليل آخر زيادة على ما ذكره وهو ان ما لا تحله الحياة من نجس العين كالمأخوذ من الميتة ، ثم أجاب عنه بأنه قياس مع الفارق فإن المقتضي للتنجيس في الميتة صفة الموت وهي غير حاصلة فيما لا تحله الحياة بخلاف نجس العين فان نجاسته ذاتية.
وأنت خبير بان كلام المرتضى (رضياللهعنه) في هذا المقام انما يدور على الدليل الأول وهو ان ما لا تحله الحياة ليس من جملته وان كان متصلا به حيا أو ميتا ، واما كلامه المتقدم فإنما هو في شعر الميتة كما هو أحد المسألتين المذكورتين في كلام جده الناصر ، والظاهر ان هذا الدليل متكلف له كما ينبئ عنه ظاهر كلامهم حيث انهم لم يرجعوا الى الكتاب المذكور فعبروا عنه بأنه نقل عنه القول بكذا ونقل عنه الاستدلال بكذا.
قال في المعالم : واما السيد فيعزى اليه القول بطهارة ما لا تحله الحياة ، الى ان قال وحجة المرتضى على ما ذكره جماعة وذكر مثل ما ذكر في المدارك من الدليلين المتقدمين ورد الأول بأن المرجع في صدق الاسم إلى اللغة والعرف وهما متفقان على عدم اعتبار التفرقة المذكورة ، والتشبيه بعظم الميتة وشعرها لا وجه له كما لا يخفى. انتهى.