والسؤال ويزول الاشكال من هذا المجال ، ويبطل ما ذكروه من التبعية للمسلم السابي له في الإسلام أو الطهارة خاصة لعدم الدليل الشرعي ، ودليل النجاسة الذي ذكرناه واضح الدلالة طافح المقالة على عموم النجاسة وبقائها سبي أم لا الى يوم القيامة فضلا عن أيام الدنيا ، ولكنهم (رضوان الله عليهم) معذورون لعدم حضور هذه الأخبار لهم بالبال بل ولا مرت لهم في الخيال ، والله الهادي لمن يشاء والعالم بحقيقة الحال.
(المسألة الرابعة) ـ نقل المحقق في المعتبر عن الشيخ في المبسوط انه حكم بنجاسة المجبرة والمجسمة من فرق المسلمين ولم يرتضه بل ذهب الى الطهارة محتجا بأن النجاسة حكم مستفاد من الشرع فيقف على الدلالة ، وادعى دلالة ظواهر بعض الاخبار على الطهارة.
ووافق الشيخ في المجسمة جماعة من الأصحاب : منهم ـ المحقق الشيخ علي والشهيد الثاني في شرح الرسالة ، واختلف كلام العلامة في ذلك ، فقال في المنتهى بعد ان ذكر ان حكم الناصب والغالي حكم الكافر لانكارهما ما علم ثبوته من الدين ضرورة : وهل المجسمة والمشبهة كذلك؟ الأقرب المساواة لاعتقادهم انه تعالى جسم وقد ثبت ان كل جسم محدث. وصرح بهذا القول في التحرير والقواعد ايضا ، واستقرب في التذكرة والنهاية القول بالطهارة. ومثل ذلك وقع للشهيد فإنه في الذكرى استضعف كلام الشيخ وفي البيان عد المجسمة بالحقيقة والمشبهة كذلك في أقسام الكافر المنتحل للإسلام وهو جاحد لبعض ضرورياته بعد ان حكم بنجاسة الكافر بجميع أنواعه ، وفي الدروس أطلق نجاسة المجسم ولم يقيده بالحقيقي وبذلك جزم. وقال الشهيد الثاني في الروض بعد ان عد المجسمة : وهم قسمان مجسمة بالحقيقة وهم الذين يقولون ان الله تعالى جسم كالأجسام ولا ريب في كفر هذا القسم وان تردد فيه بعض الأصحاب ، ومجسمة بالتسمية المجردة وهم القائلون بأنه جسم لا كالأجسام ، وفي نجاسة هذا القسم تردد وكأن الدليل الدال على نجاسة الأول دال على الثاني فإن مطلق الجسمية توجب الحدوث وان غاير بعضها بعضا. انتهى. وجزم في شرح الرسالة بالعموم فقال : ومن ضروب الكفار المجسمة