وقوله (عليهالسلام) : «نجس ممسوخ» إشارة الى ذلك أو الى أنه قذر ، وحمل النجس على نجس العين توهم صرف يكذبه حلق رأس النبي (صلىاللهعليهوآله) في المروة وقطعه (عليهالسلام) البطيخ بالحديد ولبسه الدرع يوما وليلة في حرب أحد وهو يصلي فيه وعدم اجتنابهم (عليهمالسلام) من السيف وأشباه ذلك من الأمور التي يعم بها البلوى ، وفي الكافي حديث صحيح صريح في صحة الكيمياء وفيه نوع إشارة الى ما ذكرناه. انتهى.
وبالجملة فالعمل على القول بالطهارة ، بقي الكلام في روايات عمار المتقدمة والأصحاب قد حملوها على الاستحباب ولا بأس به كما يدل عليه ما رواه في الكافي عن محمد الحلبي في الصحيح (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره أيعيد الوضوء؟ فقال لا ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء. قلت فإنهم يزعمون ان فيه الوضوء؟ فقال ان خاصموكم فلا تخاصموهم وقولوا هكذا السنة».
المقصد الثاني
في الأحكام وفيه بحوث (الأول) ـ في بيان ما به يتحقق التنجيس وما يلحق ذلك ويتعلق به وفيه مسائل :
(الأولى) ـ الظاهر ان كل نجاسة عينية فهي مؤثرة في تنجيس ما تلاقيه برطوبة إلا الماء على تفصيل تقدم فيه في باب المياه بين ما ينفعل بمجرد الملاقاة وما لا ينفعل واما مع اليبوسة فلا ، وكل ما حكم بنجاسته شرعا فهو مؤثر للتنجيس في غيره مع الرطوبة أيضا ، وقد وقع الخلاف في كل من الكليتين فهنا مقامان :
(الأول) ـ في بيان الخلاف في الكلية الاولى وهي عدم تعدى النجاسة مع
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ١٤ من نواقض الوضوء.