خفي عليك مكانه فاغسل الثوب كله».
وروايته الأخرى أيضا (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن المذي يصيب الثوب فيلتزق به؟ قال يغسله ولا يتوضأ».
وأجاب الشيخ عن هذين الخبرين بالحمل على الاستحباب جمعا بينهما وبين الاخبار المتقدمة ، ثم قال ويزيد ذلك بيانا ما رواه هذا الراوي بعينه وهو الحسين بن ابي العلاء (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن المذي يصيب الثوب؟ قال لا بأس به فلما رددنا عليه قال ينضحه بالماء».
أقول : والأظهر عندي حمل الخبرين المذكورين على التقية كما قدمنا ذكره في الباب الثاني في الوضوء (٣) ورواية الحسين الثالثة خرجت مخرج الروايات المتقدمة في الدلالة على الطهارة ولكنه حيث انه (عليهالسلام) فهم من السائل حصول النفرة منه امره بالنضح المأمور به في جملة من الأخبار في أمثال ذلك.
(الثالث) ـ قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بان كل رطوبة تخرج من القبل والدبر فهي طاهرة ما عدا البول والغائط والدم والمني تمسكا بالأصل السالم عن المعارض ، ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن إبراهيم بن ابي محمود (٤) قال : «سألت أبا الحسن الرضا (عليهالسلام) عن المرأة وليها قميصها أو إزارها يصيبه من بلل الفرج وهي جنب أتصلي فيه؟ قال إذا اغتسلت صلت فيهما». قوله «وليها» اي ولي جسدها مع رطوبته ببلل الفرج. ولا اعلم خلافا في الحكم المذكور وانما يحكى من بعض العامة القول بنجاستها ، وذكر المحقق في المعتبر ان القائل المذكور يتشبث بكون الرطوبة جارية من مجرى النجاسة. ورده بأن النجاسة لا يظهر حكمها إلا بعد خروجها من المجرى. وهذا واضح لا ريب فيه.
__________________
(١ و ٢) المروية في الوسائل في الباب ١٧ من أبواب النجاسات.
(٣) ج ٢ ص ١١٠.
(٤) رواه في الوسائل في الباب ٥٥ من أبواب النجاسات.