وأبعد منه غيره من النجاسات كالدم كما يفهم من إطلاق بعض العبارات.
(الثالث) ـ مورد الرواية المذكورة المربية والحق بعض الأصحاب بها المربي أيضا للاشتراك في العلة وهو وجود المشقة فيهما ، وأنكره آخرون وقوفا على مورد النص والتعليل المذكور في كلامهم ليس منصوصا وانما هو علة مستنبطة وعلى هذا يكون الإلحاق قياسا ، وهذا هو الأظهر ، وبالأول صرح العلامة في التذكرة والنهاية وتبعه الشهيد في كتبه الثلاثة ، وبالثاني جزم في المدارك وهو الذي عليه اقتصر المحقق في كتبه.
(الرابع) ـ الحق بعض الأصحاب بالمولود الواحد المتعدد للاشتراك في العلة وهي المشقة وزيادة فلا معنى لزواله. وفيه انه يمكن ان يكون التعدد لكونه مقتضيا لكثرة النجاسة وقوتها فمن الجائز اختصاص العفو بالقليل الضعيف منها دون الكثير القوى فلا وجه للإلحاق المذكور ، وبالأول جزم الشهيد في الذكرى والدروس ، ونقله في المعالم عن والده أيضا في بعض كتبه ثم قال وله وجه. أقول : ما نقله عن والده من إلحاق المتعدد قد صرح به في المسالك واما في الروض فظاهره التوقف للوجهين المذكورين.
(الخامس) ـ لو كان لها أكثر من ثوب واحد فان احتاجت الى لبس الجميع لبرد ونحوه فالظاهر كما صرح به في الروض ان الجميع في حكم الثوب الواحد وإلا فلا تلحقها الرخصة لزوال المشقة بإبدال الثياب ووقوفا مع ظاهر النص ، ولو أمكن ذات الثوب الواحد تحصيل غيره بشراء أو استئجار أو استعارة ففي وجوب ذلك عليها تردد ينشأ من إطلاق النص المتقدم فان ظاهره ان الحكم فيها مع وحدة الثوب ما ذكر وان أمكنها ذلك ، ومن انتفاء المشقة بتكرير الغسل. وظاهر الروض التوقف في ذلك ، ونقل في المعالم عن جماعة من المتأخرين أنهم استقربوا الثاني وكتب في الحاشية في تفسير الجماعة المشار إليهم : السيد حسن بن جعفر وشيخنا السيد علي ابن الصائغ ، ثم قال هو (قدسسره) وكأن الأول أقرب. وهو جيد وقوفا على ظاهر النص ونظرا الى ان هذه العلة التي يكررون الإشارة إليها ليست منصوصة كما قدمنا ذكره بل هي مستنبطة.