ان المراد بالصبي من أكل الطعام والثاني منهما لا بأس به في مقام الجمع ، واما الأول فيحتاج الى مزيد تكلف.
واما حسنة الحسين بن ابي العلاء فردها في المدارك (أولا) بعدم توثيق الراوي و (ثانيا) بالحمل على الاستحباب : و (ثالثا) بحمل العصر على ما يتوقف عليه إخراج عين النجاسة من الثوب فان ذلك واجب عند من يرى نجاسة هذا البول. أقول : والثالث منها جيد في مقام الجمع فلا بأس به ، واما الأولان فقد تقدم الكلام عليهما مرارا ، وربما يؤيد الوجه المذكور بقوله في السؤال : «يبول على الثوب» فإنه يشعر بذلك ، وأيضا فإن الحمل على الغسل بقرينة العصر يدافعه قوله : «تصب عليه الماء قليلا» فان ظاهره عدم ارادة الغسل فلا بد من التأويل في جانب العصر بالحمل على ما ذكرناه من إخراج عين النجاسة.
بقي الكلام هنا في مواضع (الأول) ـ ان ظاهر كلام الأكثر اختصاص الحكم هنا بالصبي واما بول الصبية فيجب فيه الغسل عندهم كالكبير ، ونقل في المعالم عن ظاهر كلام ابن بابويه في رسالته عدم الفرق بين الصبي والصبية حيث فرض الحكم أولا في بول الصبي ثم قال والغلام والجارية فيه سواء. أقول : ونحوه ابنه في الفقيه حيث قال : وان كان بول الغلام الرضيع صب عليه الماء صبا وان كان قد أكل الطعام غسل ، والغلام والجارية في هذا سواء وهذا عين عبارة الفقه الرضوي التي قدمنا نقلها ومثلها ما في رسالة أبيه ، ومنه يعلم ان مستندهما في هذا الحكم انما هو الكتاب المذكور وان كانت صحيحة الحلبي أو حسنته دالة عليه ايضا.
والعجب من الأصحاب مع اعتمادهم في أصل الحكم على الحسنة المذكورة كيف عدلوا عما تضمنته من التسوية بين الغلام والجارية ، فقال الشيخ في الاستبصار قوله : «الغلام والجارية شرع سواء» معناه بعد أكل الطعام. ولا يخفى ما فيه وقال المحقق في المعتبر بعد الإشارة إلى دلالة حسنة الحلبي على ما ذكره الشيخ علي بن بابويه : والأشبه