وماروت». الى غير ذلك من الأخبار المروية في العلل ، وفيما ذكرناه كفاية لمن أحب الاطلاع على عدها وأسباب مسخها. والله العالم.
ومنها ـ الأرنب والثعلب والفأرة والوزغة ، فأوجب الشيخ في النهاية غسل ما يصيب الثوب أو البدن منها برطوبة وقرنها في هذا الحكم مع الكلب والخنزير ، مع انه في باب المياه من الكتاب المذكور نفى البأس عما وقعت فيه الفأرة من الماء الذي في الآنية إذا خرجت منه وكذا إذا شربت ، وقال ان الأفضل ترك استعماله على كل حال. واقتصر المفيد في المقنعة على الفأرة والوزغة فجعلهما كالكلب والخنزير في غسل الثوب إذا مساه برطوبة وأثرا فيه. وحكى في المختلف عن ابي الصلاح أنه أفتى بنجاسة الثعلب والأرنب ، وهو قول السيد ابي المكارم ابن زهرة أيضا كما نقله في المعالم ، وفي المعالم ايضا عن ظاهر الصدوقين القول بنجاسة الوزغ ، وحكى في المختلف ايضا عن ابن البراج انه أوجب غسل ما اصابه الثعلب والأرنب والوزغة وكره الفأرة ، وعن سلار انه حكم بنجاسة الفأرة والوزغة ، وعن ابن بابويه انه قال : إذا وقعت الفأرة في الماء ثم خرجت ومشت على الثياب فاغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره فانضحه بالماء. وعن ابن إدريس انه حكم بطهارة ذلك اجمع ، ثم قال والوجه عندي طهارة ذلك اجمع ، وهو اختيار والدي وشيخنا أبو القاسم بن سعيد. وعزى المحقق في المعتبر القول بالطهارة إلى السيد المرتضى في بعض كتبه. وعلى هذا القول جمهور المتأخرين ومتأخريهم.
أقول : ومنشأ هذا الاختلاف هنا اختلاف ظواهر الاخبار في هذا المقام وها انا أورد ما وصل الي منها على التمام وأبين ما ظهر لي من الحكم فيها بتوفيق الملك العلام :
فمنها ـ صحيحة الفضل ابي العباس وقد تقدمت قريبا ، ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهالسلام) (١) قال : «سألته عن العظاية والحية والوزغ تقع في الماء فلا تموت أيتوضأ منه للصلاة؟ قال لا بأس به. وسألته عن
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ٣٣ من أبواب النجاسات.