يجفف». انتهى. ومن هذه العبارة أخذ الصدوق في الفقيه وكذا في المقنع وأبوه في الرسالة ما ذكراه حسبما عرفت وستعرف ان شاء الله تعالى في جملة من الأحكام الآتية في كتاب الصلاة والكتب التي بعده.
وما رواه الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي عن الصادق (عليهالسلام) (١) «في الإناء الذي يشرب فيه النبيذ؟ قال تغسله سبع مرات وكذلك الكلب». والظاهر ان هذا الخبر مستند ابن الجنيد في ما نقل عنه من السبع والخبر وان كان خاليا من ذكر التراب إلا انه يمكن أخذه من الخبر المتقدم.
وتحقيق البحث في المسألة يتوقف على بسط الكلام في موارد (الأول) ـ مورد الخبرين المتقدمين شرب الكلب من الإناء والأصحاب عبروا في هذا الموضع بالولوغ وهو لغة ـ على ما نص عليه في الصحاح وغيره ـ شرب الكلب بطرف لسانه ، وزاد في القاموس إدخال لسانه في الإناء وتحريكه.
ونص جماعة من متأخري الأصحاب على ان لطع الكلب بلسانه اي لحسه للإناء في معنى الولوغ ايضا وان لم يصدق عليه اسمه حقيقة نظرا إلى انه اولى بالحكم من الولوغ فيتناوله الدليل بمفهوم الموافقة ، وصرح به في المدارك واستحسنه في المعالم وهو غير بعيد.
ونص العلامة في النهاية على انه لو حصل اللعاب بغير الولوغ فالأقوى إلحاقه به إذ المقصود قلع اللعاب من غير اعتبار السبب ، قال وهل يجري عرقه وسائر رطوباته واجزائه وفضلاته مجرى لعابه؟ إشكال الأقرب ذلك لان فمه أنظف من غيره ولهذا كانت نكهته أطيب من غيره من الحيوانات لكثرة لهثه ، مع انه قال في المنتهى : لا يغسل بالتراب إلا من الولوغ خاصة فلو ادخل الكلب يده أو رجله أو غيرهما كان كغيره من النجاسات ، ثم نقل عن ابن بابويه التسوية بين الوقوع والولوغ ونقل أقوال بعض العامة ثم أجاب عنه بأنه تكليف غير معقول المعنى فيقف على النص وهو انما دل
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ٣٠ من الأشربة المحرمة.